responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 325

طريق الجمع، و الآية (1) ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل.


تختلف منعا و جوازا على الظاهر.

فمن الروايات الدالّة على المنع ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل ... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 6).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل (المصدر السابق: ح 7).

* قال الشيخ الطوسيّ ;: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة.

و قال صاحب الوسائل ;: و يمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة، لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

أمّا الروايات الدالّة على الجواز فهي أيضا منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه 7 قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (المصدر السابق: ح 3).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن سمعه عن العبد الصالح 7 في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل فلا بأس به، و قال: تمسّ الماء أحبّ إليّ (المصدر السابق: ح 4).

(1) يعني أمّا ما استند إليه المانعون من الآية 222 من سورة البقرة، و هي قوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ ... إلخ، و استدلّوا بها على حرمة الوطي حتّى التطهّر فقابل للتأويل.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست