responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 223

الذي يمكن الاغتراف (1) منه، لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّدا (2).

و لا يعتبر (3) كون الماء قليلا، لإطلاق النصّ (4)، خلافا للعلّامة حيث اعتبره (5).


فيه، و إلّا فلا يستحبّ الغسل لليدين إلّا قبل الشروع في أفعال الوضوء.

(1) من اغترف الماء بيده: أخذه بها (المنجد).

و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الإناء.

(2) بمعنى كون استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مستندا إلى محض التعبّد لأمر الشارع لا لإزالة النجاسة المتوهّمة عنهما، فيستحبّ الغسل و لو مع تحقّق القطع بطهارة اليدين.

(3) يعني لا يعتبر في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء كون الماء قليلا، بل لو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري أيضا استحبّ غسل اليدين قبله.

(4) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق 7: اغسل يدك من البول مرّة، و من الغائط مرّتين، و من الجنابة ثلاثا (الوسائل: ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 4).

(5) الضمير الملفوظ في قوله «اعتبره» يرجع إلى كون الماء قليلا. يعني أنّ العلّامة ; اعتبر في الاستحباب قلّة الماء، فلو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري لم يستحبّ غسل اليدين قبل الوضوء.

***

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست