(2) بمعنى كون استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مستندا إلى محض التعبّد لأمر الشارع لا لإزالة النجاسة المتوهّمة عنهما، فيستحبّ الغسل و لو مع تحقّق القطع بطهارة اليدين.
(3) يعني لا يعتبر في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء كون الماء قليلا، بل لو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري أيضا استحبّ غسل اليدين قبله.
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق 7: اغسل يدك من البول مرّة، و من الغائط مرّتين، و من الجنابة ثلاثا (الوسائل: ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 4).
(5) الضمير الملفوظ في قوله «اعتبره» يرجع إلى كون الماء قليلا. يعني أنّ العلّامة ; اعتبر في الاستحباب قلّة الماء، فلو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري لم يستحبّ غسل اليدين قبل الوضوء.
***
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 223