responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 179

و ألحق بالولوغ (1) لطعه (2) الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه (3).

و لو تكرّر الولوغ تداخل (4) كغيره من النجاسات المجتمعة (5)، و في الأثناء (6) يستأنف.

و لو غسله في الكثير (7) كفت المرّة بعد التعفير (8).


و قيل: بإجزاء الاشنان و نحوه بطريق أولى.

و قال جماعة: عند تعذّر التراب سقط اعتباره و اقتصر على الماء مرّتين أو بزيادة مرّة، و الأقوى قول الشارح (حاشية جمال الدين ;).

(1) الولوغ مصدر من ولغ الكلب و كلّ ذي خطم في الإناء و في الشراب: شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحرّكه (أقرب الموارد).

(2) لطعه بلسانه لطعا: لحسه (أقرب الموارد).

(3) يعني لو باشر الكلب الإناء بغير لسانه من الأعضاء لم يجب مسح الإناء بالتراب عند التطهير.

(4) يعني يكفي إذا المسح بالتراب مرّة و إن حصل الولوغ من الكلب مرّات عديدة.

(5) يعني كما إذا تنجّس الإناء بنجاسات متعدّدة مثل البول و الدم و الغائط كفى غسل الإناء و تطهيره عن جميعها مرّة واحدة فكذلك الأمر إذا ولغ فيه الكلب مكرّرا فيكفي التعفير إذا مرّة واحدة و يقال لذلك: تداخل الأسباب، و مثاله الآخر هو ما إذا حصلت الجنابة مرّات مع كفاية الغسل الواحد عن جميعها.

(6) مثل أن يلغ الكلب في إناء و هو يطهّر بالتعفير و الغسل، فيجب أن يستأنف المسح و الغسل مرّتين.

(7) يعني لو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الكثير لم يكن حاجة إلى التعدّد، بخلاف ما هو الحال في غيره، لكن يجب التعفير أوّلا ثمّ الغسل مرّة واحدة.

(8) من عفره في التراب عفرا: مرّغه و دلكه أو دسّه فيه (أقرب الموارد).

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست