responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 178

سواء في ذلك المثبت (1) و غيره و ما يشقّ قلعه (2) و غيره.

[حكم ولوغ الكلب]

(فإن ولغ فيه) أي في الإناء (كلب) بأن شرب (3) ممّا فيه بلسانه (قدّم عليهما) أي على الغسلتين بالماء (مسحه (4) بالتراب) الطاهر دون غيره (5) ممّا أشبه (6) و إن تعذّر أو خيف فساد المحلّ.


(1) مثل الظروف الثابتة في مكان لا يمكن حملها و نزعها منه.

(2) مثل الظروف التي يمكن نزعها من مكانها لكن بالمشقّة.

و الضمائر في قوله المتكرّر «غيره» و كذا في قوله «قلعه» ترجع إلى الإناء المثبت.

حكم ولوغ الكلب

(3) هذا تفسير للولوغ.

(4) بالنصب، مفعول به لقوله «قدّم». يعني يمسح الإناء بالتراب قبل الغسل مرّتين.

(5) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى التراب الطاهر. يعني لا يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بمسح غير التراب، و لا يجزي غير التراب عند عدم التراب أو عند خوف فساد الظرف بمسحه به.

(6) بيان لغير التراب، فإنّ شبه التراب مثل الاشنان و الصابون و الرماد و غيرها لا يكفي عن التراب.

* من حواشي الكتاب: قوله «و إن تعذّر أو خيف فساد المحلّ» فعلى التقديرين يبقى المحلّ على النجاسة إلّا أن يرضى بالفساد على الثاني.

و ذهب الشيخ إلى أنّه لو لم يوجد التراب و وجد ما يشبهه كالأشنان و الصابون و الجصّ و نحوها أجزأ.

و قيل: خوف فساد المحلّ بمنزلة فقد التراب.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست