responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 149

وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس (1)، و ما دام مضافا لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، و إلّا لما (2) بقي كذلك.

و سيأتي له تحقيق (3) آخر في باب الأطعمة.

[القول في السؤر عامّة]

(و السؤر (4))- و هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان (5)- (تابع)


(1) المراد من «النجس» هو المتنجّس.

(2) يعني لو وصل الماء المطهّر الكثير إلى كلّ جزء من أجزاء المتنجّس لم يبق إذا هو على حقيقته السابقة من الدهنيّة و المرقيّة و العصيريّة.

(3) لعلّ المراد من التحقيق هو الذي نقله عن العلّامة ; في كتاب الأطعمة و الأشربة ذيل البحث عن المائعات النجسة بعد تحقيق أنّ شرط تطهير المائعات النجسة بالماء هو وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس، و ما دامت متميّزة كلّها أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس، و إلّا لما بقيت كذلك ... إلخ.

* قال الشارح ;: «و العلّامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها لممازجتها المطلق و إن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها.

و له قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ في الكثير و ضرب فيه حتّى اختلطت أجزائه به و إن اجتمعت بعد ذلك على وجهه».

القول في السؤر عامّة

(4) السؤر- بالضمّ-: البقيّة، و هو في الأصل بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض، ثمّ استعير لبقيّة الطعام و غيره (أقرب الموارد).

(5) هذا ما اصطلح عليه الفقهاء في معنى السؤر، و هو غير معناه اللغويّ، فإنّ الفقهاء قائلون بأنّ السؤر هو الماء القليل الذي لاقاه جسم حيوان بلا فرق بين فمه و سائر أعضائه.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست