responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 148

عليه (1) و زوال أوصافه و طهره (2) بمطلق الاتّصال به و إن بقي الاسم (3).

و يدفعهما (4) مع أصالة بقاء النجاسة أنّ المطهّر لغير الماء (5) شرطه


الريح و اللون) بمعنى أن يخالطه ماء الكرّ المطلق بحيث لا يغلب على الكرّ الملاقي أحد أوصاف المضاف، و إلّا يتنجّس الكرّ بالتغيّر و لا يمكن التطهير.

فإذا زال أوصاف المضاف و لو بقي على صدق الاسم عليه و لم يخرج عن كونه مضافا حكم عليه بالطهارة في مقابلة القول الأوّل الذي يشترط فيه خروجه عن كونه مضافا، و هذا القول الثاني منسوب إلى الشيخ الطوسيّ ;.

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المضاف، و كذلك الضمير في قوله «أوصافه».

(2) بالرفع، عطف على قوله «طهره»، و هذا هو القول الثالث المنسوب إلى العلّامة ;، و هو أنّ المضاف المتنجّس يطهر بمجرّد الاتّصال بالكرّ المطلق بلا فرق بين زوال الأوصاف و عدمه و بلا فرق بين غلبة الكرّ المطلق عليه و عدمها.

(3) يعني بناء على القول الثالث يطهر الماء المضاف المتنجّس بمجرّد اتّصاله بالكرّ و إن صدق عليه اسم المضاف بعد.

(4) الضمير في قوله «يدفعهما» يرجع إلى القولين المذكورين في مقابلة القول الأصحّ، و قد أجاب الشارح ; عن القولين بجوابين:

الأوّل: الأصل، و المراد منه استصحاب النجاسة الحاصلة في المضاف المتنجّس قبل اتّصاله بالكرّ مع صدق اسم المضاف عليه.

الثاني: أنّ شرط الطهارة في غير الماء المتنجّس هو وصول الماء المطهّر إلى جميع أجزاء المتنجّس مثل الدهن و الشيرج و العصير، فإذا اختلط الكرّ بجميع أجزاء المضاف المتنجّس لم يبق فيه إذا صفته و حقيقته، بل يطلق عليه اسم الماء المطلق.

و الحاصل أنّه لا يتصوّر اتّصال جميع أجزاء المتنجّس بالماء الكثير مع بقائه مضافا.

(5) المراد هو الماء المتنجّس، فإنّه لا يشترط فيه- كما قيل- وصول الكرّ إلى جميع أجزائه، بل يكفي فيه الاتّصال خاصّة.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست