responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 108

و المراد من نجاسته المستندة إلى موته (1).

(و) كذا (الثور (2))، قيل: هو ذكر البقر، و الأولى اعتبار إطلاق اسمه (3) عرفا مع ذلك (4)، (و الخمر (5)) قليله (6) و كثيره، (و المسكر) المائع


(1) فلو وقع البعير في البئر و لم يمت لم يحكم بنجاستها و لم يجب نزح الجميع حينئذ.

(2) الثور: الذكر من البقر، و الثورة مؤنّث الثور للذكر من البقر (أقرب الموارد).

يعني و كذا يجب نزح جميع ماء البئر إذا وقع فيها الثور و مات.

(3) الضمير في قوله «اسمه» يرجع إلى الثور. يعني أنّ الأولى إطلاق اسم الثور على البقر عرفا، فلا يشمل الحكم البقر الصغير الذي لا يطلق عليه اسم الثور.

(4) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كونه ذكرا، فلا يشمل هذا الحكم البقرة- و هي انثى البقر- إذا وقعت في بئر و ماتت فيها، فإنّ حكمها غير حكم الثور، كما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

(5) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للبعير». يعني يجب نزح الجميع إذا صبّت الخمر في بئر بلا فرق بين قليلها و كثيرها.

الخمر: ما أسكر من عصير العنب (أقرب الموارد).

إيضاح: اعلم أنّ الأعرف في الخمر- كما قاله الزبيديّ في تاج العروس- التأنيث، لكنّه- كما قاله الفيروزآباديّ في القاموس- قد يذكّر، فليكن على ذكر منك!

و الرواية الواردة في الخمر منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه (الوسائل: ج 1 ص 2- 131 ب 15 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1).

(6) بالجرّ، و كذا قوله «كثيره». يعني يجب نزح جميع ماء البئر للخمر قليلها و كثيرها.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست