اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 101
و اعتبار الأخير (1) ظاهر دون الأوّلين (2) إلّا مع عدم صدق الوحدة عرفا.
[القول في الكرّ]
(و الكرّ (3)) المعتبر في الطهارة (4) و عدم الانفعال (5) بالملاقاة (هو ألف (6) و مائتا رطل (7))- بكسر الراء على الأفصح، و فتحها على قلّة- (بالعراقيّ)، و قدره (8) مائة و ثلاثون درهما ...
(1) المراد من «الأخير» هو علوّ المطهّر على المتنجّس أو مساواة سطحه لسطح المتنجّس، فإنّ اعتباره في نظر الشارح ; ظاهر، لأنّ المطهّر إذا كان في الأسفل لم يؤثّر في طهارة الماء العالي عليه.
(2) المراد من «الأوّلين» هو الدفعة و ممازجة المائين، و قد مرّ دليل الشارح لعدم اعتبارهما إلّا في صورة عدم صدق الوحدة بينهما عرفا بأن يتّصل الكرّ بمجرى ضيّق لا يصدق عليه الاتّصال عرفا، فيشترط حينئذ الدفعة و الامتزاج حتّى تصدق الوحدة.
القول في الكرّ
(3) الكرّ- بالضمّ-: مكيال للعراق، و ستّة أوقار حمار و هو ستّون قفيزا، و قيل: أربعون إردبّا ج أكرار (أقرب الموارد).
(4) أي المعتبر في تطهير الماء المتنجّس و غيره من المتنجّسات.
(5) أي الكرّ الذي يعتبر في عدم تنجّسه بملاقاة النجاسات عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الريح و الطعم.