responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 101

و اعتبار الأخير (1) ظاهر دون الأوّلين (2) إلّا مع عدم صدق الوحدة عرفا.

[القول في الكرّ]

(و الكرّ (3)) المعتبر في الطهارة (4) و عدم الانفعال (5) بالملاقاة (هو ألف (6) و مائتا رطل (7))- بكسر الراء على الأفصح، و فتحها على قلّة- (بالعراقيّ)، و قدره (8) مائة و ثلاثون درهما ...


(1) المراد من «الأخير» هو علوّ المطهّر على المتنجّس أو مساواة سطحه لسطح المتنجّس، فإنّ اعتباره في نظر الشارح ; ظاهر، لأنّ المطهّر إذا كان في الأسفل لم يؤثّر في طهارة الماء العالي عليه.

(2) المراد من «الأوّلين» هو الدفعة و ممازجة المائين، و قد مرّ دليل الشارح لعدم اعتبارهما إلّا في صورة عدم صدق الوحدة بينهما عرفا بأن يتّصل الكرّ بمجرى ضيّق لا يصدق عليه الاتّصال عرفا، فيشترط حينئذ الدفعة و الامتزاج حتّى تصدق الوحدة.

القول في الكرّ

(3) الكرّ- بالضمّ-: مكيال للعراق، و ستّة أوقار حمار و هو ستّون قفيزا، و قيل: أربعون إردبّا ج أكرار (أقرب الموارد).

(4) أي المعتبر في تطهير الماء المتنجّس و غيره من المتنجّسات.

(5) أي الكرّ الذي يعتبر في عدم تنجّسه بملاقاة النجاسات عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الريح و الطعم.

(6) بالرفع، خبر لقوله «الكرّ».

(7) الرّطل- بالفتح و يكسر-: اثنتا عشرة اوقيّة ج أرطال (أقرب الموارد).

(8) الضمير في قوله «قدره» يرجع إلى الرطل العراقيّ.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست