responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 100

و اختلف (1) مع علوّ المطهّر على النجس و عدمه (2).

و المصنّف لا يرى الاجتزاء بالإطلاق (3) في باقي كتبه، بل يعتبر الدفعة و الممازجة و علوّ المطهّر أو مساواته.


يظهر لك تفصيلها من إيضاحنا هذا.

إيضاح: اعلم أنّ اتّصال المائين على أقسام و أنحاء:

الأوّل: كون سطحيهما متساويين كما إذا تنجّس ماء متّصل بماء كثير هو بمقدار الكرّ أو أزيد و لم يكن سطحاهما متفاوتين.

الثاني: اختلافهما مع علوّ المطهّر على الماء المتغيّر، مثل ما إذا كان الكرّ نابعا أو جاريا من منبع عال على الماء المتنجّس، كما أنّ المرسوم في عصرنا هذا هو وضع منبع للماء على سطح عال بحيث يستفاد منه في المكان السافل.

الثالث: اختلاف سطحي القليل و الكثير مع كون الكرّ في مكان أسفل من مكان الماء المتنجّس، كما يتصوّر ذلك بإيصال ماء متنجّس واقع في الأسفل إلى الكرّ الواقع في الأعلى من طبقات البيت.

و المستفاد من إطلاق عبارة المصنّف ; هو طهارة الماء المتغيّر بالنجاسة بالزوال و ملاقاته الكرّ بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة.

(1) عطف على قوله «تساوى». يعني أنّ إطلاق الملاقاة الموجبة للطهارة يشمل صورة الاختلاف مع كون المطهّر في مرتبة عالية على المتنجّس أيضا.

(2) بالجرّ، عطف على قوله «علوّ المطهّر»، و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى العلوّ.

يعني أنّ الإطلاق يشمل صورة عدم علوّ المطهّر على المتنجّس أيضا.

(3) فإنّ المصنّف ; لا يقول في باقي كتبه بالاكتفاء بمحض الملاقاة، بل يشترط في حصول الطهارة بالملاقاة الدفعة و الممازجة و علوّ المطهّر على المتنجّس أو التساوي بينهما في السطح، كما قال في كتاب الدروس ص 14: ... فطهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره ... إلخ.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست