responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63

نعم، قد يكون البعض بهذه المثابة، لكن لو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياء قبيحة؛ لاستنكاف البعض منها.

و أيضا فإنّ هذا إنّما يكون بالنسبة إلى شخص معيّن، أمّا مطلق الرئيس فلا، و نحن الآن لا نتعرّض لتعيين ذلك الرئيس.

و أيضا فلأنّ المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته.

و عن السابع: أنّ الإمامة لا شكّ في‌[كونها] [1] لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف، فيكون حينئذ واجبا. أمّا إذا افتقد أحد الشرطين-و هو جواز الخطأ على المكلّفين، أو التكليف-لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ، و ذلك لا يضرّنا.

لا يقال: مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا.

لأنّا نقول: لا نسلّم، بل مع شرط آخر، و هو جواز الخطأ.

و عن الثامن: أنّها مصلحة فيهما، و الشرع لا يسلّم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف.

و هذا المنع يتأتى من القائل‌ [2] بعدم جواز انفكاك التكليف العقلي عن [السمعي‌] [3] .

سلّمنا، لكنّ ترك الظلم ليس مصلحة دنيويّة لا غير، بل هو مصلحة دينيّة و دنيويّة؛ لأنّ الإخلال به من التكاليف العقليّة و السمعية.

سلّمنا، لكنّه يكون لطفا في أفعال القلوب، فإنّ ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء ممّا يؤثر استعدادا تامّا لتركه لقبحه.


[1] في «أ» و «ب» : (كونه) ، و ما أثبتناه للسياق.

[2] أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 4: 44. و فيه: (إنّ القائل بذلك هم الإماميّة و وافقهم أصحاب الحديث. و خالفهم في ذلك المعتزلة و الخوارج و الزيديّة، و زعموا أنّ العقول تعمل بمجرّدها من دون السمع) .

[3] في «أ» : (السمع) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست