responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

العامّ شرّ من إنكار اللطف الخاصّ، و إلى هذا المعنى أشار الصادق 7 بقوله عن منكر الإمامة أصلا و رأسا: «... و هو شرّهم» [1] .

البحث الثالث: كلّ مسألة لا بدّ لها من موضوع و محمول‌

فإن كانت كسبيّة احتاجت إلى وسط ليتمّ البرهان عليها، و من ثمّ وجبت المقدّمتان، فإن كانتا ضروريتين فلا كلام، و إن كانتا برهانيّتين فهما علم من العلوم، و لا يبرهن عليهما و لا على شي‌ء من مباديهما بتلك المسألة، و إلاّ دار.

و على الناظر فيها أن يسلّم المبادي التي عليها بناء المسألة و لا يعترض عليها؛ لأنّ المنع منها و الاعتراض عليها يتعلّقان بنظر آخر غير النظر الأوّل الذي هو ناظر به، فإن اعتراه شكّ فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها و يؤخّر النظر فيها إلى أن يحقّق المبادي التي هي كالقواعد، فإنّ الباحث عن قدرة الصانع لا يتكلّم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقرّرا عنده.

إذا تقرّر ذلك فنقول: موضوع هذه المسألة و محمولها ظاهران، و أمّا المبادي فهي ثمانية عشر:

الأوّل: أنّ العالم محدث، و اللّه تعالى محدثه.

الثاني: أنّه تعالى واجب الوجود لذاته أزلا و أبدا.

الثالث: أنّه قادر على كلّ المقدورات.

الرابع: أنّه عالم بجميع المعلومات.

الخامس: أنّه غنيّ عمّا سواه.

السادس: مريد للطاعات.


[1] علل الشرائع 1: 339-340/1. و قد ورد في الرواية: «... و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم... » . و قريب منه في ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 246/1.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست