العامّ شرّ من إنكار اللطف الخاصّ، و إلى هذا المعنى أشار الصادق 7 بقوله عن منكر الإمامة أصلا و رأسا: «... و هو شرّهم» [1] .
البحث الثالث: كلّ مسألة لا بدّ لها من موضوع و محمول
فإن كانت كسبيّة احتاجت إلى وسط ليتمّ البرهان عليها، و من ثمّ وجبت المقدّمتان، فإن كانتا ضروريتين فلا كلام، و إن كانتا برهانيّتين فهما علم من العلوم، و لا يبرهن عليهما و لا على شيء من مباديهما بتلك المسألة، و إلاّ دار.
و على الناظر فيها أن يسلّم المبادي التي عليها بناء المسألة و لا يعترض عليها؛ لأنّ المنع منها و الاعتراض عليها يتعلّقان بنظر آخر غير النظر الأوّل الذي هو ناظر به، فإن اعتراه شكّ فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها و يؤخّر النظر فيها إلى أن يحقّق المبادي التي هي كالقواعد، فإنّ الباحث عن قدرة الصانع لا يتكلّم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقرّرا عنده.
إذا تقرّر ذلك فنقول: موضوع هذه المسألة و محمولها ظاهران، و أمّا المبادي فهي ثمانية عشر:
الأوّل: أنّ العالم محدث، و اللّه تعالى محدثه.
الثاني: أنّه تعالى واجب الوجود لذاته أزلا و أبدا.
الثالث: أنّه قادر على كلّ المقدورات.
الرابع: أنّه عالم بجميع المعلومات.
الخامس: أنّه غنيّ عمّا سواه.
السادس: مريد للطاعات.
[1] علل الشرائع 1: 339-340/1. و قد ورد في الرواية: «... و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم... » . و قريب منه في ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 246/1.