responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411

التاسع و الثلاثون:

كلّما كان الإمام غير معصوم أمكن في كلّ تكليف أن يكون قبيحا مع قدرة المكلّف و علمه و[وجه‌] [1] وجوب الفعل؛ لأنّ الإمام إذا أخطأ فيه و هو لطف في التكليف لا يحسن بدونه، و ليس لطفيّته باعتبار ذاته، بل بإصابته.

لكنّ التكليف الذي كلّف اللّه تعالى به يستحيل‌[أن يكون‌] [2] قبيحا.

الأربعون:

إمامة غير المعصوم تستلزم شدّة حاجة المكلّف، و كلّ ما استلزم شدّة الحاجة استحال أن يحصل به الغنى، و كلّ ما استحال أن يحصل‌[به الغنى‌] [3] كان نصبه‌[للغنى‌] [4] محالا.

بيان الاستلزام: أنّ المكلّف محتاج إلى‌[المقرّب‌] [5] ، و إلى من يحصّل له الإصابة، و إلى رئيس يحفظه من جور غيره عليه و دفع الظلم من القوي، فإذا كان الإمام غير معصوم احتاج إلى معرّف أنّه إنّما[دعاه‌] [6] إلى الطاعة و دفع ظلمه إن ظلمه؛ فلأنّ التكليف باتّباع الإمام زيادة في التكليف.

لكنّ معرفة صواب ذلك لا يصلح من الإمام؛ لاحتماله الخطأ، فلا بدّ من [معرّف‌] [7] آخر.

الحادي و الأربعون:

الإمامة زيادة تكليف للإمام مع جواز خطئه و كونه غير معصوم، فحاجته إلى إمام أزيد من حاجة المكلّف.

الثاني و الأربعون:

[الإمام‌] [8] إذا كان في التكليف المتعلّق بنفسه يحتاج إلى


[1] من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] في «أ» و «ب» : (بالغنى) ، و ما أثبتناه للسياق.

[4] في «أ» : (بالغنى) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (القرب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (ادّعاه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] في «أ» و «ب» : (مقرّب) ، و ما أثبتناه من هامش «ب» .

[8] زيادة اقتضاها السياق.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست