responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391

الأوّل:

كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون اللّه تعالى مكلّفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب و لا كاسب، أو يكون مكلّفا للعبد بما لا يعتقد أنّه صواب و لا طريق له إلى‌[اكتسابه‌] [1] .

و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّه لا يخلو إمّا أن يكون المكلّف مكلّفا باعتقاد صواب أفعاله و[أوامره‌] [2] و نواهيه، أو لا.

و الأوّل ملزوم للأوّل؛ إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ و الأمر بالمعصية، فالمرجّح للصواب الذي لا يتوقّف بعده على مرجّح إمّا أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلّف، أو لا.

و الأوّل يستلزم‌[عصمته‌] [3] ؛ لوجوب الطرف عند وجود المرجّح التامّ.

و إن لم يكن‌[معلوما] [4] كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول [سببه‌] [5] .

و الثاني إمّا أن يكون لحصوله للمكلّف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل، أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها، أو لجواز نقيضه.

و الأوّلان محالان.

أمّا الأوّل؛ فلما تقدّم.


[1] في «أ» : (الاكتساب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» : (أوامر) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (عصمة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (معصوما) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (سبب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست