كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون اللّه تعالى مكلّفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب و لا كاسب، أو يكون مكلّفا للعبد بما لا يعتقد أنّه صواب و لا طريق له إلى[اكتسابه] [1] .
و التالي باطل، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة: أنّه لا يخلو إمّا أن يكون المكلّف مكلّفا باعتقاد صواب أفعاله و[أوامره] [2] و نواهيه، أو لا.
و الأوّل ملزوم للأوّل؛ إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ و الأمر بالمعصية، فالمرجّح للصواب الذي لا يتوقّف بعده على مرجّح إمّا أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلّف، أو لا.
و الأوّل يستلزم[عصمته] [3] ؛ لوجوب الطرف عند وجود المرجّح التامّ.
و إن لم يكن[معلوما] [4] كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول [سببه] [5] .
و الثاني إمّا أن يكون لحصوله للمكلّف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل، أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها، أو لجواز نقيضه.