و لأنّه قد ثبت في الكلام وجوب عصمة النبيّ 6[على كلّ تقدير] [1] دائما [2] ، [فكلّما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت عصمة النبيّ 6 دائما] [3]
و لأنّ على تقدير[عدم] [4] عصمة الإمام لو لم يكن النبيّ معصوما لم[يكن] [5]
للمكلّف طريق إلى العلم البتة.
و لأنّ النائب إذا لم يكن معصوما، و الأصل معصوم، انجبر بنظره. أمّا مع[عدمه] [6]
فلا يمكن التحذير من الخطأ مطلقا أصلا، هذا خلف.
لا يقال: انتفاء عدم عصمة النبيّ 6 على تقدير عدم عصمة الإمام لمانع، و هو أنّ النبيّ هو المخبر عن اللّه تعالى الذي لا يمكن أن يعلمه إلاّ النبيّ 6، فلو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق، بخلاف[الإمام] [7] المخبر عن النبيّ 6 و هو إنسان يمكن غيره الوصول إليه و العلم منه بالإحساس، فيمكن حصول الوثوق للمكلّف بتواتر المخبرين عنه، بخلاف النبيّ 7.
لأنّ للمستدل أن يقول: [لا نسلّم أنّ] [8] المانع متحقّق على ما ذكرناه من التقدير، فإنّ الحافظ للشرع كالمؤسّس له، فإن شرط عصمته[للوثوق شرط عصمة] [9]