responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345

و يلزمه قولنا: كلّما لم يجب طاعة الإمام‌[كان الإمام‌] [1] معصوما؛ لأنّ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

و يلزمه: قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته.

و كلّ ذلك محال؛ لأنّ وجوب طاعة الإمام إذا لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق الأولى.

فيصدق: دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما، أو لا يجب طاعته، مانعة جمع.

و يلزمه: كلّما كان الإمام معصوما وجبت طاعته، فهو يناقض الثانية.

الخامس:

لو كان الإمام غير معصوم لكان النبيّ غير معصوم؛ لأنّه لو كان النبيّ معصوما على تقدير[عدم‌] [2] عصمة الإمام لكان عصمة النبيّ 6 ثابتة على هذا التقدير، و إذا كان كذلك فلا يخلو؛ إمّا أن تكون عصمة النبيّ لازمة لعدم عصمة الإمام، أو لا تكون‌[لازمة، و كلاهما باطل.

أمّا الأوّل‌ ؛ فلأنّه لو ثبتت الملازمة بين عدم عصمة الإمام‌] [3] و عصمة النبيّ لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبيّ و عصمة الإمام، و[كان‌] [4] كلّما كان النبيّ غير معصوم كان الإمام معصوما؛ لأنّ انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.

لكنّ التلازم محال؛ لأنّ عصمة الإمام مع عدم عصمة النبيّ ممّا لا يجتمعان؛ لأنّ النبيّ أولى بالعصمة من الإمام، و لعدم القائل به، فعلى تقدير عدم عصمة النبيّ 6 تنتفي عصمة الإمام قطعا؛ لأنّه تابع له و خليفته.

و أمّا الثاني‌ ؛ فلأنّه إنّما قلنا: على تقدير عدم عصمة الإمام، و لا نعني بالملازمة إلاّ هذا[القدر] [5] ، و فيه نظر.


[1] من «ب» .

[2] زيادة اقتضاها السياق.

[3] من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في «أ» : (التقدير) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست