و ثانيهما: أنّ أحكام اللّه تعالى[ليست] [1] مفوّضة إلينا و إلى اختيارنا، و نحن مكلّفون بها في الوقائع؛ إذ لم نخيّر في واقعة فيها حكم اللّه تعالى، بل نحن مأمورون بذلك الحكم بعينه، و المجتهد لا يمكنه تحصيل ذلك من الكتاب و السنّة، فتعيّن الإمام المعصوم؛ إذ غيره لا يفيد.
السابع و الثلاثون:
الإمام لطف في فعل الواجبات و الطاعات و تجنّب المقبحات و ارتفاع الفساد و انتظام أمر الخلق، و هو لطف[أيضا] [2] في الشرائع بأن يفسّر مجملها و يبيّن محتملها و يوضح عن الأعراض الملتبسة فيها، و يكون المفزع في الخلاف الواقع فيما الأدلّة الشرعية عليه كالمتكافئة، و يكون من وراء الناقلين، فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل بيّن ذلك، و كان الحجّة فيه.
و اعترض قاضي القضاة عبد الجبّار بأن قال: المكلّفون يعلمون كون الإمام حجّة باضطرار، أو باستدلال؟ فإن قلتم: باضطرار، و[نقصهم] [3] لا يؤثّر بذلك.
قلنا: فجوّزوا ذلك في سائر أمور الدين أن نعلمه باضطرار و لا يقدح[النقص] [4]
فيه، فيقع الاستغناء عن الإمام.
و إن قلتم: باستدلال.
قلنا: [فنقصهم] [5] يمنع[من] [6] قيامهم بما كلّفوه من الاستدلال على كونه حجّة.