responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

الحادي و العشرون:

الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع، و تقريب‌[المكلّف‌] [1]

من الطاعة و تبعيده‌[عن المعصية] [2] ، و إقامة الحدود، و الجهاد، و حفظ نظام النوع.

فنقول: أمّا الأوّل‌ يكون معصوما، فلو لم يكن معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين، فلا يخصّص لحفظ الشرع دونهم، بل يقومون مقامه فيه، فيعتبر احتياجهم إليه فيه.

و أمّا الثاني‌ فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره، فلو صلح لتقريب غيره مع مساواته إيّاه لصلح لتقريب نفسه، فلم يحتج إليه فيه، و الإمامة زيادة في التمكين.

و أمّا الثالث‌ فنقول: العلّة الموجبة لنصب الإمام‌[إقامة] [3] الحدود و جواز وجوبها على المكلّف المعلول لعدم العصمة، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين: إمّا الترجيح بلا مرجّح، و إمّا التناقض. و التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّ الإمام إذا لم يكن معصوما وجد منه علّة نصب مقيم الحدود فيه، فإمّا ألاّ يشرع لأحد إقامة الحدّ عليه، أو يشرع.

فإن كان الأوّل لزم الترجيح من غير مرجّح؛ إذ علّة نصب مقيم عليه موجودة فيه، و[نصبه‌] [4] على المكلّفين الباقين دونه يستلزم ذلك. و هو أيضا خارق للإجماع.

فإن كان الثاني؛ فإمّا الرعية فيلزم غلبته عليهم، و غلبتهم عليه، و هو تناقض.

و أمّا الرابع: فإن لم يكن معصوما[جوّز] [5] المكلّف‌[خطأه‌] [6] في الدعاء إلى‌ [7]

الجهاد، فلا يبذل نفسه؛ لعدم تيقّنه بالصواب.


[1] في «أ» : (المكلّفين) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] في «أ» و «ب» : (لإقامة) ، و ما أثبتناه للسياق.

[4] في «أ» : (نصب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (جرز) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (خطأ) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] في «ب» : زيادة: (وجوب) بعد: (إلى) .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست