responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277

اجتهاد و لا نظر مفسدة، و لا شي‌ء من تمكين الإمام و إيجاب طاعته كذلك بمفسدة.

و يلزمها: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

المقدّمتان ظاهرتان ممّا تقدّم‌ [1] .

الثامن عشر:

إنّما يجب طاعة الإمام لو علم أنّه مقرّب‌[إلى الطاعة] [2] مبعّد عن المعصية، [و إنّما يحصل ذلك لو لم يجوّز عليه المكلّف المعصية] [3] و لا الأمر بها، و ذلك هو العصمة.

التاسع عشر:

لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز [المعصية] [4] ، فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة و الرئاسة ترجيحا بلا مرجّح، و هو محال.

العشرون:

لا شي‌ء من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا، و كلّ إمام يجب طاعته. ينتج: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

أمّا الصغرى‌ ؛ فلأنّ‌[المأمور به‌] [5] إنّما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحقّ عليه الثواب أو ظنّه؛ إذ تجويزه كون المأمور به ذنبا و أنّ الآمر قد يأمر بمعصية و بما ليس بطاعة ممّا ينفّر المكلّف‌ [6] عن الامتثال و يبعّده عن ارتكاب مشاق التكليف.

و أمّا الكبرى‌ ؛ فلأنه لو لا ذلك لانتفت فائدته و لزم إفحامه.


[1] تقدّم في الدليل العاشر، و الدليل الرابع عشر، و السادس عشر من هذه المائة.

[2] من «ب» .

[3] من «ب» .

[4] في «أ» : (المعصمة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (الأمورية) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في هامش «ب» : (المكلّفين) بدل: (المكلّف) .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست