تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة و ترك المعصية، بمعنى أنّه مع علمه و خوف المكلّف منه[و علمه] [1] بعدم التجاوز، يوجد منه داعي الفعل أو الصارف.
فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة، و هي متحقّقة في الإمام مع عدم الشروط في غيره، فيجب قربه من الطاعة و بعده عن المعصية، و هذا هو العصمة.
و الثاني ؛ لما ذكرنا [2] . و يلزم أن يكون لطفا لغيره، فلا يكون إماما له، هذا خلف.
و الثالث باطل، و إلاّ[لخلا] [3] بعض المكلّفين عن اللطف، أو كان للإمام إمام آخر.
لا شيء من غير المعصوم تمكّنه و إيجاب طاعته في جميع ما يأمر به و ينهى و يقتل و يقاتل لطف، و كلّ إمام تمكّنه و إيجاب طاعته في ذلك كلّه لطف. ينتج: لا شيء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.
لا يقال: هذا قياس من الشكل الثاني، و شرط انتاجه دوام الصغرى، أو كون الكبرى منعكسة سلبا، و عدم استعمال الممكنة إلاّ مع الضرورية، أو يجعل كبرى لإحدى المشروطتين [5] .
و الصغرى هاهنا إمّا جزئية، أو ممكنة؛ إذ قد يعلم اللّه تعالى أنّ بعض المكلّفين غير المعصوم لا يأمرنا-باعتبار الإمامة-إلاّ بالطاعة، و لا ينهى إلاّ عن المعصية، فيكون تمكّنه لطفا. و الكبرى تمنع كونها ضرورية، و ما البرهان عليه.