responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

وحده مع عدم هذه الزيادة في الإقدار غير كاف فمعها أولى بعدم‌[الكفاية] [1] ، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلّف آخر، فيحصل محض المفسدة للمكلّف لمصلحة آخر، و هذا ظلم لا يجوز.

الخامس عشر:

لو كفى غير المعصوم في اللطف، فكان إمّا أن يكفي لنفسه و لغيره، أو لنفسه خاصّة، أو لغيره خاصّة، أو لا لواحد منهما.

و الأوّل باطل؛ لوجوه: أحدها: أنّه لو كفى فإمّا [2] باعتبار التكليف، أو باعتباره و اعتبار الإمامة؛ إذ لا غيرهما قطعا إجماعا.

و الأوّل باطل، و إلاّ لم يحتج إلى إمام آخر.

و الثاني كما يقال: يخاف العزل من الرعية. و هو محال؛ لأنّ تسلّط غير المعصوم زيادة في إقداره و تمكينه، بل في إغرائه‌[لغلبة] [3] القوى الشهوية في الأغلب، و الرعية لا قدرة لها على السلطان و لا عزله، فلا يتحقّق خوفه منهم.

و ثانيها: لو كفى لنفسه و لغيره لكان تخصيص البعض دون البعض من غير علّة موجبة مع تساويهم محال.

و ثالثها: أنّ الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه، [لم‌] [4] يمكن معصيته؛ إذ الإمامة مقرّبة مبعّدة، [و قد حصلت فيه و تكفيه، فيلزم قربه من الطاعة دائما و بعده‌] [5] عن المعاصي دائما، و هذا هو العصمة.

و لا يمكن أن يتحقّق هذا في حق الغير؛ لأنّ الغير يجوّز عدم علم الإمام به، و لأنّ


[1] في «أ» : (الكفالة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» زيادة: (ما يدلّ) بعد: (فإمّا) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[3] في «أ» : (لقلبه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (لو) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست