وحده مع عدم هذه الزيادة في الإقدار غير كاف فمعها أولى بعدم[الكفاية] [1] ، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلّف آخر، فيحصل محض المفسدة للمكلّف لمصلحة آخر، و هذا ظلم لا يجوز.
الخامس عشر:
لو كفى غير المعصوم في اللطف، فكان إمّا أن يكفي لنفسه و لغيره، أو لنفسه خاصّة، أو لغيره خاصّة، أو لا لواحد منهما.
و الأوّل باطل؛ لوجوه:أحدها: أنّه لو كفى فإمّا [2] باعتبار التكليف، أو باعتباره و اعتبار الإمامة؛ إذ لا غيرهما قطعا إجماعا.
و الأوّل باطل، و إلاّ لم يحتج إلى إمام آخر.
و الثاني كما يقال: يخاف العزل من الرعية. و هو محال؛ لأنّ تسلّط غير المعصوم زيادة في إقداره و تمكينه، بل في إغرائه[لغلبة] [3] القوى الشهوية في الأغلب، و الرعية لا قدرة لها على السلطان و لا عزله، فلا يتحقّق خوفه منهم.
و ثانيها: لو كفى لنفسه و لغيره لكان تخصيص البعض دون البعض من غير علّة موجبة مع تساويهم محال.
و ثالثها: أنّ الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه، [لم] [4] يمكن معصيته؛ إذ الإمامة مقرّبة مبعّدة، [و قد حصلت فيه و تكفيه، فيلزم قربه من الطاعة دائما و بعده] [5] عن المعاصي دائما، و هذا هو العصمة.
و لا يمكن أن يتحقّق هذا في حق الغير؛ لأنّ الغير يجوّز عدم علم الإمام به، و لأنّ