responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242

يكن كذلك فهو بدون ذلك الشرط الفائت‌[استحال‌] [1] تأديته إلى المسبّب، فلا يكون اتّفاقيا. فإذن القول بالاتّفاق باطل.

و تحقيق ذلك و موضع الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقلية [2] .

إذا تقرّر ذلك فنقول: اتّفاق المكلّفين-المجتهدين و غيرهم-في آرائهم مسبّب له سبب ذاتي و سبب اتّفاقي نادر في الغاية، و الأوّل هو خلق المعصوم و نصبه و الدلالة عليه، و قبول المعصوم لذلك و طاعة المكلّفين له، و هذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته و تمكّنهم منه و قهر يده عليهم و سلطنته. و هذا سبب ذاتي يؤدّي إلى مسبّبه دائما.

و نصب أدلة تفيد اليقين و الجزم التامّ، [و هذا] [3] يمكن أن يكون أكثريّا، فإنّ غلبة الشهوة تعارضه، و تخرج أكثر المكلّفين عن العمل به إذا لم يحصل لهم قاهر يقرّب إلى الطاعة و يبعّد عن المعصية.

و سبب اتّفاقي نادر في الغاية هو هذه الأدلّة اللفظية و العمومات، خصوصا مع وجود المعارض.

فاللّه تعالى قد نهى عن التفرّق و طلب الاجتماع، فإمّا أن يكون مع السبب الاتّفاقي، و هو تكليف‌[بما لا يطاق قطعا. و إمّا[مع‌] [4] السبب الذاتي، و هو تكليف‌] [5] ما لا يطاق أيضا؛ لأنّه لا يفيد. و إمّا مع وجود السبب الأوّل الذاتي و هو المطلوب.


[1] في «أ» : (استحقاق) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] الأسرار الخفية في العلوم العقلية: 515-517.

[3] من «ب» .

[4] في «ب» : (من) ، و ما أثبتناه من هامشها. و المراد بالسبب الذاتي هنا الأكثري المشار إليه آنفا.

[5] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست