responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214

لا يجوز اتّباع كلّ من يمكن هذه الصفة فيه، [و هو غير المعصوم، فلا يجوز أن يكون إماما.

السادس و الثمانون:

قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ رِئََاءَ اَلنََّاسِ [1] .

هذه صفة] [2] ذمّ و منع‌[عن‌] [3] اتّباعه، و غير المعصوم يحتمل ذلك منه، فلا يجزم بقوله و بصحة[فعله‌] [4] ، فلا يصلح للإمامة.

السابع و الثمانون:

قوله تعالى: وَ مَنْ يَكُنِ اَلشَّيْطََانُ لَهُ قَرِيناً فَسََاءَ قَرِيناً [5] .

و غير المعصوم الشيطان له قرين قطعا، و ما يعلم في أيّة حالة يسلب عنه، فيجب الاحتراز عنه، فلا يصلح للإمامة.

الثامن و الثمانون:

الإمام ينفي فعل الشيطان و إزالة إقرانه، و غير المعصوم لا يصلح لذلك، فلا يصلح للإمامة.

التاسع و الثمانون:

قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَظْلِمُ مِثْقََالَ ذَرَّةٍ [6] .

وجه الاستدلال: أنّ الإمام يحكّمه اللّه، و لا شي‌ء من غير المعصوم يحكّمه اللّه تعالى. ينتج: لا شي‌ء من الإمام بغير معصوم.

أمّا الصغرى فظاهرة.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ تحكيم الظالم ظلم، [و لا شي‌ء من الظلم‌] [7] بصادر من اللّه


[1] النساء: 38.

[2] من «ب» .

[3] من «ب» .

[4] في «أ» : (قوله) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] النساء: 38.

[6] النساء: 40.

[7] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست