responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213

الثاني و الثمانون:

قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبََائِرَ مََا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئََاتِكُمْ [1] .

الآية هذه إنّما تعلم من المعصوم؛ لما تقدّم تقريره.

الثالث و الثمانون:

قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا [2] .

هذا خطاب للإمام 7‌[و تحكيم له‌] [3] ، و تحكيم غير المعصوم لا يجوز من الحكيم.

و لأنّ تفويض نصب الإمام إلى الأمّة يؤدّي إلى تعطيل الأحكام‌[و إفضائه‌] [4] إلى التنازع و عدم الاتّفاق على واحد؛ لعسره، كما تقدّم‌ [5] .

الرابع و الثمانون:

قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ مَنْ كََانَ مُخْتََالاً فَخُوراً [6] .

يجب الاحتراز عن اتّباع من يمكن فيه هذه الصفة؛ لأنّه احتراز عن الضرر المظنون، و هو غير المعصوم، فلا يصح أن يكون إماما.

الخامس و الثمانون:

قوله تعالى: اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ مََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ [7] .


[1] النساء: 31.

[2] النساء: 35.

[3] من «ب» .

[4] في «أ» : (و إفضاله) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] تقدّم في الوجه السابع، و الوجه الثالث عشر، و الوجه الرابع عشر، من النظر الخامس من البحث السادس من المقدمة.

[6] النساء: 36.

[7] النساء: 37.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست