هذا صفة ذمّ و منع من اتّباعهم، و هم غير المعصوم؛ لأنّه المتّبع للشهوات، فلا يجوز اتّباعه مطلقا؛ احترازا عن الضرر المظنون. و الإمام يجب اتّباعه، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
الثالث و السبعون:
الإمام لا يقيم غيره عليه الحدود، و إلاّ لسقط محلّه من القلوب، و لأنّه المتغلّب على الرعية كلّهم و يقهرهم، و لا هو على نفسه، و هو ظاهر.
و لأنّه إذا كان يفعل الذنوب لإبلاغ القوى الشهوية مقتضاها، فدفع الآلام عنه أولى منه.
و لأنّ التكليف في الحدّ على المحدود بالتمكّن و الطاعة للمقيم، لا بأن يكون فاعلا للإقامة إجماعا، و كلّ مذنب فلا بدّ من مستحقّ[للإقامة الحدّ عليه] [1] ، [و إن لم يتمكّن فهو من المكلّفين لا منه و لا من اللّه تعالى؛ لأنّ وجوب إقامة الحدّ] [2] لا على مقيم إجماعا محال.
إذا تقرّر ذلك فنقول: الإمام يستحيل عليه الذنب؛ لأنّه لو جاز عليه الذنب فلا يخلو: إمّا ألاّ يجب إقامة حدّ عليه، و هو باطل قطعا. و إمّا أن يجب.
فإمّا أن يكون المقيم غيره، و هو محال؛ للمقدّمة الأولى.
و إمّا نفسه، و هو باطل؛ لتغاير القابل و الفاعل إجماعا هنا.
الرابع و السبعون:
الذنوب حادثة، فلها فاعل قطعا، و لها مانع، و هو ظاهر.
و المانع مغاير للفاعل قطعا؛ لأنّ المانع هو مستلزم للعدم، و الفاعل أثره الوجود، و تنافي الآثار و اللوازم يدلّ على تغاير المؤثّرات و الملزومات.
إذا تقرّر ذلك فنقول: الإمام مانع من كلّ المعاصي في جميع الأوقات و الأحوال [لجميع] [3] الناس مع عدم مانعه و حصول شرائطه، و الموانع لا يجوز أن تكون منه، بل من أمر خارج عنه، و إلاّ لما يصلح للمانعية.
[1] في «أ» و «ب» : (لإقامة عليه الحدّ) ، و ما أثبتناه للسياق.