الاستدلال به من وجهين:الأوّل: أنّه نهى عن اتّباع هؤلاء و حذّر منه تحذيرا تامّا، و اتّباع من يمكن أن يكون كذلك فيه خوف و ضرر مظنون، و دفعهما واجب بترك اتّباعه، [و غير المعصوم كذلك، فيجب ترك اتّباعه، فلو كان إماما لوجب اتّباعه] [3] ، فلزم التكليف بالضدّين، و هو تكليف بالمحال.
هذا إشارة إلى نصب المعصوم في كلّ زمان؛ إذ بيان الآيات ممّن لا يحتمل أن يكون كذلك، ليس إلاّ[من] [5] المعصوم كما تقدّم [6] ، فدلّ على ثبوته.
[1] الإجماع الاتفاقي: هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد 6 على أمر من الأمور. تهذيب الوصول الى علم الأصول: 203.
أو: اتّفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اللمع في أصول الفقه: 87.
أو: اتّفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولا كان أو فعلا. معارج الأصول: 125.
الإجماع المركّب: عبارة عن إطباق أهل الحلّ و العقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث. راجع: الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 638. معارج الأصول: 131. مدارك الأحكام 1: 274.