responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172

بحيث لا يلزم تكليف ما لا يطاق، و ذلك هو المعصوم، فثبت.

و هي عامّة في كلّ زمان إجماعا اتّفاقيّا و مركّبا [1] .

الرابع عشر:

قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا بِطََانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاََ يَأْلُونَكُمْ خَبََالاً -إلى قوله- قَدْ بَيَّنََّا لَكُمُ اَلْآيََاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [2] .

الاستدلال به من وجهين: الأوّل: أنّه نهى عن اتّباع هؤلاء و حذّر منه تحذيرا تامّا، و اتّباع من يمكن أن يكون كذلك فيه خوف و ضرر مظنون، و دفعهما واجب بترك اتّباعه، [و غير المعصوم كذلك، فيجب ترك اتّباعه، فلو كان إماما لوجب اتّباعه‌] [3] ، فلزم التكليف بالضدّين، و هو تكليف بالمحال.

الثاني: قوله تعالى: قَدْ بَيَّنََّا لَكُمُ اَلْآيََاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [4] .

هذا إشارة إلى نصب المعصوم في كلّ زمان؛ إذ بيان الآيات ممّن لا يحتمل أن يكون كذلك، ليس إلاّ[من‌] [5] المعصوم كما تقدّم‌ [6] ، فدلّ على ثبوته.


[1] الإجماع الاتفاقي: هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد 6 على أمر من الأمور. تهذيب الوصول الى علم الأصول: 203.

أو: اتّفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اللمع في أصول الفقه: 87.

أو: اتّفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولا كان أو فعلا. معارج الأصول: 125.

الإجماع المركّب: عبارة عن إطباق أهل الحلّ و العقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث. راجع: الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 638. معارج الأصول: 131. مدارك الأحكام 1: 274.

[2] آل عمران: 118.

[3] من «ب» .

[4] آل عمران: 118.

[5] من «ب» .

[6] تقدّم في الدليل الرابع و الأربعين، و الوجه الثالث من الدليل الستّين، و الدليل السبعين من‌

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست