responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

أبطلناه في كتبنا الأصولية [1] .

فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم؛ لأنّه قد يأمر بالظلم للعباد، و[الإمام‌] [2] أمر اللّه تعالى بطاعته، فلا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

الثاني عشر:

قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ [3] .

يقتضي الأمر بكلّ معروف و النهي عن كلّ منكر، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع، أو إلى كلّ واحد، أو إلى بعضهم.

و الأوّل محال، فإنّ الأمّة يتعذّر اجتماعها في حال، فضلا[عن‌] [4] الأمر بكلّ معروف لكلّ أحد، و النهي كذلك.

و الثاني محال أيضا؛ لأنّ الواقع خلافه.

فتعيّن الثالث و هو المعصوم، فثبت المعصوم في كلّ عصر؛ لعمومها[لكلّ عصر] [5] ، و هو المطلوب.

الثالث عشر:

قوله تعالى: أُمَّةٌ قََائِمَةٌ يَتْلُونَ آيََاتِ اَللََّهِ آنََاءَ اَللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ - إلى قوله- وَ أُولََئِكَ مِنَ اَلصََّالِحِينَ [6] .

يقتضي الأمر بكلّ معروف و النهي عن كلّ منكر، و المسارعة إلى كلّ الخيرات،


قو لا غيره إلاّ بدليل. اللمع في أصول الفقه: 13.

و قال فخر الدين الرازي: إنّ تلك الماهية عندنا شي‌ء غير الإرادة. و استدلّ على ذلك بوجوه.

المحصول في علم أصول الفقه 2: 19-23. و انظر المعتمد في أصول الفقه 1: 48-49.

[1] انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 94.

[2] في «أ» : (العباد) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] آل عمران: 110.

[4] في «أ» و «ب» : (على) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] من «ب» .

[6] آل عمران: 113-114.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست