أبطلناه في كتبنا الأصولية [1] .
فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم؛ لأنّه قد يأمر بالظلم للعباد، و[الإمام] [2] أمر اللّه تعالى بطاعته، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
الثاني عشر:
قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ [3] .
يقتضي الأمر بكلّ معروف و النهي عن كلّ منكر، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع، أو إلى كلّ واحد، أو إلى بعضهم.
و الأوّل محال، فإنّ الأمّة يتعذّر اجتماعها في حال، فضلا[عن] [4] الأمر بكلّ معروف لكلّ أحد، و النهي كذلك.
و الثاني محال أيضا؛ لأنّ الواقع خلافه.
فتعيّن الثالث و هو المعصوم، فثبت المعصوم في كلّ عصر؛ لعمومها[لكلّ عصر] [5] ، و هو المطلوب.
الثالث عشر:
قوله تعالى: أُمَّةٌ قََائِمَةٌ يَتْلُونَ آيََاتِ اَللََّهِ آنََاءَ اَللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ - إلى قوله- وَ أُولََئِكَ مِنَ اَلصََّالِحِينَ [6] .
يقتضي الأمر بكلّ معروف و النهي عن كلّ منكر، و المسارعة إلى كلّ الخيرات،
قو لا غيره إلاّ بدليل. اللمع في أصول الفقه: 13.
و قال فخر الدين الرازي: إنّ تلك الماهية عندنا شيء غير الإرادة. و استدلّ على ذلك بوجوه.
المحصول في علم أصول الفقه 2: 19-23. و انظر المعتمد في أصول الفقه 1: 48-49.
[1] انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 94.
[2] في «أ» : (العباد) ، و ما أثبتناه من «ب» .
[3] آل عمران: 110.
[4] في «أ» و «ب» : (على) ، و ما أثبتناه للسياق.
[5] من «ب» .
[6] آل عمران: 113-114.