responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

و الكلّ باطل بالنائب المذكور، فإنّه لا ينفذ حكم أحد عليه‌[غير الإمام، و الإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه‌] [1] أيضا؛ لأنّه يستدعي علم الإمام بالغيب و قدرته على الاختراع، [و] [2] هو نافذ الحكم على غيره، و قد تحقق فيه كلّ واحد من الوصفين، مع أنّ العصمة غير معتبرة فيه، فبطل اشتراط العصمة في الإمام.

لأنّا نجيب:

عن الأوّل: بأنّ من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمّة عن عزل آحاد الولاة، فكيف بالرئيس المطلق؟ و عن الثاني: [3] أنّ النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت، و ذلك لطف له، بخلاف الإمام.

سؤال: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له؟ جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف، فلمّا لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له.

و لأنّ‌[رغبة] [4] الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة و ترك المعصية من الآخرة.

و عن الثالث: [بمنع‌] [5] الحصر.

و أيضا: فلم لا يجوز أن يكون الفرق أنّ الإمام حاكم على كلّ المسلمين فوجب عصمته، بخلاف النائب؟ و أيضا: فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه، بخلاف النائب فإنّ الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو فيما بعد؟


[1] من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] في «أ» زيادة: (و الرئيس) بعد: (الثاني) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[4] في «أ» : (رعية) ، و في «ب» : (رعبة) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] في «أ» : (يمتع) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست