بيانه: أنّ المكلّف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكم منه و إلى ما[لا] [1] يريده، فيجب على الحكيم أن يقرّبه إلى ما يريده و يبعّده عمّا لا يريده، حتّى يحصل ترجيح أحد الطرفين[المتساويين] [2] على الآخر الذي لا يتمّ الوقوع إلاّ به.
أمّا إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل، و موجب الوجوب-و هو التساوي المانع عن الوقوع-زائد، فلا يجب عليه.
الثاني: أنّه يكفي في كلّ زمان وجود معصوم، و يستحيل وجوب شيئين كلّ واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة.
و أمّا الخامسة ؛ فلأنّا قلنا [3] بوجوب الإمام على تقدير التكليف، فلا يرد علينا.
و لأنّه دافع للخوف و الفساد، و به يتمّ نظام النوع.