responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101

بيانه: أنّ المكلّف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكم منه و إلى ما[لا] [1] يريده، فيجب على الحكيم أن يقرّبه إلى ما يريده و يبعّده عمّا لا يريده، حتّى يحصل ترجيح أحد الطرفين‌[المتساويين‌] [2] على الآخر الذي لا يتمّ الوقوع إلاّ به.

أمّا إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل، و موجب الوجوب-و هو التساوي المانع عن الوقوع-زائد، فلا يجب عليه.

الثاني: أنّه يكفي في كلّ زمان وجود معصوم، و يستحيل وجوب شيئين كلّ واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة.

و أمّا الخامسة ؛ فلأنّا قلنا [3] بوجوب الإمام على تقدير التكليف، فلا يرد علينا.

و لأنّه دافع للخوف و الفساد، و به يتمّ نظام النوع.

و هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت.


[1] من «ب» .

[2] في «أ» و «ب» : (المساويين) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] قاله في الوجه الثاني من النظر الرابع من البحث السادس من هذه المقدمة.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست