responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 9

فيستصحب الكلى بهذا الاعتبار، نظير استصحاب الإنسان في الدار مع القطع بكون زيد فيها سابقا و انتفائه لاحقا و احتمال حدوث عمر و فيها.

و قد يرد عليه: ان الشرط في هذا القسم من الاستصحاب حدوث الفرد الآخر في مرتبة انتفاء هذا الفرد لا في الرتبة المتأخرة عنه، لان الخيار انما يحدث بعد انتفاء الملكية و هذا غير مجز في الاستصحاب.

و لكنه مردود، أولا: بأن كون الخيار مسببا عن العقد و مؤخرا. عنه رتبة لا يوجب كونه مؤخرا عن انتفاء الملكية أيضا، بل يكون كل واحد من الخيار و انتفاء الملكية مسببا عن العقد في عرض واحد.

و ثانيا: بان المسلّم اشتراط تقارن حدوث الفرد و انتفاء الآخر بحسب الزمان لا بحسب الرتبة العقلية. فالأولى أن يقال: ان لنا نفى الكلى بالدليل، بداهة ان الكلى ينتفي بانتفاء جميع أفراده، اما الملكية فانتفائه بالقطع، و اما الخيار فبالأصل فإن الأصل يحكم بعدم حدوث الخيار.

لا يقال: هذا أصل مثبت.

لأنا نقول: انتفاء الافراد عين انتفاء الكلى لا يحتاج في إثباته أزيد من إثبات انتفاء جميع الافراد.

ان قلت: فعلى هذا يلزم عدم جريان الاستصحاب- أعنى القسم الثالث- أصلا لأنا أحرزنا انتفاء بعض الافراد بالقطع و بعضها بالأصل.

قلت: لا مانع من جريانه في الموضوعات، و الفرق بينها و بين الأحكام ان وضع الأحكام الكلية و رفعها انما هو بيد الشارع فيمكن ان يحكم بعدمها بسبب الحكم بنفي الافراد فيكفي في نفى الحكم الكلى نفى الافراد، بخلاف الموضوعات، فإنه لا يكفي في نفى الموضوع الكلى نفى افراده. هذا مع ان الشك في وجود العلاقة الكلية و عدمه مسبب عن الشك في ان الشارع هل جعل خيارا أم لا، فالأصل عدم جعله خيارا فيقدم على استصحاب العلاقة الكلية.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست