responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 8

كما لا يخفى، لأن (أحل اللّه البيع) مثلا في مقام حكم البيع في حد ذاته في مقابل حكم الربا لا في مقام بيان تمام أحكام البيع و كذا في البواقي:

[في التمسك للزوم بالاستصحاب]

قوله: (قده) قد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا

أقول: المراد من الاستصحاب هو استصحاب المشترى الملكية السابقة على الفسخ، و هو مساوق مع اللزوم و لا اشكال فيه بما يعتد به.

قوله: (قده) ربما يقال ان مقتضى الاستصحاب إلخ

أقول: قد يقال: انه معارض مع استصحاب البائع علاقته السابقة بهذا المبيع و حيث انه مسبب عنه لأن كون المبيع للمشتري و عدمه الشك فيه مسبب عن الشك في انه هل للبائع خيار أم لا فيقدم استصحاب البائع.

و لكن قد يجاب عنه: بأن البائع قد فوض تمام علاقته إلى المشتري بنقل المبيع اليه فلا علاقة حتى يستصحب.

ان قلت: فما تقول في باب الطلاق إذا طلق الرجل زوجته فان له الرجوع في العدة مع ذهاب العلقة التي بينهما بالزوجية فهنا كذلك و لا فرق بينهما جدا قلت: ان الفرق بين المقامين ان الطلاق لا يسلب العلقة بينهما بل ذهاب العلقة موقوف على ذهاب العدة، فالزوجية باقية في زمان العدة و لذا أطلق عليها الزوجة في الاخبار، بخلاف المقام فإن البائع بالبيع المعاطاتي مثلا ينقل تمام علاقته بالمبيع إلى المشتري فيصير أجنبيا بالنسبة اليه.

و ان أبيت الأوان الزوجية مرتفعة في الطلاق، فنقول: ان الرجوع يؤثّر في الزوجية كالمنكوحة ثانيا، بخلاف المقام و كم فرق بين المقامين.

نعم قد يستصحب الجامع بين العلاقتين الملكية و الخيار نظير استصحاب الكلى القسم الثالث، لأنا قطعنا بوجود العلاقة الكلية للبائع سابقا بالملك و قطعنا بانتفائه إلا أنا نحتمل حدوث فرد آخر من الكلي- أعني الخيار مقارنا لانتفائه‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست