responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 6

الوفاء بالعقد دائما بمقتضى الآية إلا ما خرج بدليل قطعي، و اما إذا شك في وجود الفسخ فالأصل عدمه.

ثم استشكل الأستاذ (دام ظله) ثانيا: بأن إطلاق العهد الذي فسر به العقد في الآية على البيع و الصلح و نحوهما من سائر العقود فإنه في غاية الاشكال و لذا لا يصدق على المشترى إذا اشترى شيئا أنه عاهد مع البائع عهدا. و الحاصل ان العهد يطلق على ما يعقب بفعل كالعهد على إكرام شخص في المستقبل مثلا فتأمل و ثالثا بأنه يلزم تخصيص الأكثر لخروج المعاملات الفاسدة كلا و المعاطاة كلها و غالب ما سواها لوجود الخيارات الشرعية كخيار المجلس و الشرط و الحيوان و التأخير و العقود الجائزة، و لا ريب في ان التمسك بالعام حينئذ مستهجن كما لا يخفى.

و رابعا: بأنه يمكن ان يراد من الوفاء بالعقد مجرد النقل و الانتقال و التمليك و التملّك لا ان يكون المبيع ملكا للمشتري دائما و الثمن للبائع كذلك إذا عرفت ما ذكرنا في الآية ظهر لك ما في الاستدلال بسائر العمومات أيضا مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»* و قوله «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و قوله 7 (لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه) بل ورود الاشكال فيها أوضح فإنه لا يصح التمسك بها على المطلوب على تقدير و لا يجدى على تقدير آخر لأن العرف اما يحكم بأن ما وقع في الخارج بيع فلا يجدى التمسك بالآية أعني أحل اللّه البيع لكفاية عدم الردع في المقام، و اما يحكم بأنه ليس ببيع فكذلك و اما يشك في انه بيع أم لا فلا يصح التمسك حينئذ بالآية لعدم إحراز الموضوع، و كذلك العرف اما يحكم بأن الأكل من الفاسخ بعد الفسخ أكل بالباطل، و اما يحكم بأنه ليس أكلا بالباطل فلا يجدى التمسك بالآية، و اما يشك في انه هل هو أكل بالباطل فلا يصح التمسك بالآية.

و كيف كان فيشكل التمسك بالعمومات مع انه ان كان المراد من الأكل‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست