اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 5
[التمسك للزوم]
[في التمسك للزوم بالعمومات]
قال المصنف (قدس سره):
المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل لإرادة معان إلخ.
أقول: لا ريب في ضعف المعنى الأول و الرابع، و اما الثالث فسيأتي بيانه، و اما الثاني فنقول في التمسك بالعمومات للزوم العقود إشكال، لأنّ التمسك بقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالنسبة الى ما بعد الفسخ بقوله فسخت في ما إذا شك في صحة الفسخ و عدمها لا يخلو عن إشكال، لأنه ان كان فسخا عند العرف و شك في كونه فسخا شرعا فلا يجوز التمسك بأوفوا بالعقود أو سائر العمومات، ضرورة ان العرف إذا حكم بفسخ العقد فلا عقد حينئذ عندهم حتى يحكم بلزوم الوفاء عليه كما لا يخفى، و ذلك لأن الفسخ كما أريد منه الفسخ العرفي فكذلك العقد انما هو العقد العرفي و ان شك في كونه فسخا فيشك في كونه عقدا ايضا فلا يجوز التمسك بأوفوا بالعقود لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و لا يمكن ان يكون الحكم حافظا لموضوعه للزوم الدور، فلا بد ان يكون محفوظا في المرتبة السابقة على الحكم.
نعم يصح التمسك بها فيما لم يكن فسخا عند العرف و كان العقد باقيا في نظرهم و لكن شك في كونه فسخا في نظر الشارع فيمكن التمسك بأوفوا بالعقود كما يمكن التمسك بقوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» على هذا دون ما ذكرناه أولا، و لا يتفاوت الأمر في ما ذكرنا بين ان يراد من لزوم العقد إبقاء نفس العقد أو باعتبار إبقاء أثره كما لا يخفى، و لكن لا فائدة في التمسك بالعمومات حينئذ لكفاية عدم الردع من الشارع كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ النحرير المدقق العليم مولانا الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (أدام اللّه ظله) و لكن يمكن أن يقال ان المراد بالعقود نفس الإيجاب و القبول الذي يحصل بقولهما بعت و اشتريت مثلا فيجب الوفاء بهذا العقد دائما فلا يجب إحراز بقاء البيع و نحوه بنظر الشرع أو العرف، بل بمجرد تحقق العقد يجب عليهما
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 5