responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 31

مثلا في ضمن البيع، و عليه فلا ريب في ان اللزوم في الهبة تابع للزوم البيع لانه صار من قيود العقد، و لا يمكن حينئذ استرداد الموهوب أصلا لتحقق اللزوم بكلا المعنيين حينئذ.

إذا عرفت ذلك كله فظهر لك ان اشتراط سقوط الخيار انما هو من قبيل اشتراط الهبة في العقد المسابقة بمعنى ان اللزوم فيه انما هو لزوم الذاتي لا التبعي فلا يكون لزومه متوقفاً على لزوم العقد، و عليه فان اشترط في زمان الخيار خياطة ثوب مثلا يجب عليه الخياطة ما دام المبيع موجودا و لا يمكن نقض الشرط الا بنقض أصل البيع في زمان الخيار بالفسخ فينتقض الشرط حينئذ تبعاً، و اما لو اشترط سقوط الخيار فيسقط الخيار و يجب البيع ايضاً و لا يلزم الدور حينئذ كما توهم، لان لزوم البيع و ان كان متوقفا على لزوم الشرط الا ان لزوم الشرط لا يتوقف على لزوم البيع كما لا يخفى.

[موارد سقوطه]

قوله: (قده) أحدها ان يشترط عدم الخيار

أقول: قد عرفت الاشكال فيه من كونه شرطاً مخالفاً لجعل الشارع بناء على ما ذكرنا في مقتضى أدلة الشرط نعم يصح إنشائه التعليقي كما ذكر بمعنى اشتراط سقوطه بعد تحققه فلا اشكال فيه الا ان يدعى انصراف الأدلة عن هذا النحو من الاسقاط. بل هي ظاهرة في خصوص الحقوق الفعلية كما يستفاد من قولهم (لكل ذي حق إسقاط حقه) فان المراد منه ما كان حقا بالفعل ظاهراً مثلا لا يصح إسقاط حقه في دار زيد باعتبار استحقاقه بعد سنة، و لكن يمكن ان يقال بأنه فرق بين المقامات و إمكان دعوى الانصراف في بعضها بخلاف المقام فكأنه صار حقاً فعلياً لتحقق سببه و هو العقد.

قوله: (قده) فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ

أقول: الوجهان مبنيان على ان اشتراط عدم الفسخ لا يقتضي إلا حكما تكليفيا أعنى وجوب عدم الفسخ فان فسخ ليس عليه الا العصيان فلا إشكال في صحة‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست