اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 257
و لكن الإنصاف ان العقد لا يصدق على الشرط الابتدائي و مع فرض صدقه عليه فهو نظير العهود مما يستحب الوفاء به و الا فلا بد ان يكون الوفاء بكل عهد واجبا و اما رواية إبراهيم فتعرض الامام للبطلان من حيث كونه مخالفاً للكتاب لا ينافي بطلانه أو استحباب الوفاء به من حيث كونه ابتدائياً أيضاً و اما رواية منصور ابن يونس فهي ظاهرة في تقييد الازدواج بالشرط فليس ابتدائياً.
و بالجملة فالشرط ان كان ضمن عقد لازم يجب الوفاء به و الا يستحب الوفاء به و اما مع مخالفة الكتاب فلا يجب الوفاء به و لا يستحب كما لا يخفى.
فرع آخر
لا دليل على احتياج الشرط في تماميته بالقبول و ان كان محتاجاً إلى الإنشاء و ذلك لان المجعول و المنشأ تارة يكون من الطرفين كالبيع مثلا فإنه تمليك من البائع و تمليك من المشترى و المنشأ انتقال مال كل منهما الى صاحبه فلا بد من القبول لان مجرد تملك مال الغير من دون تمليك إياه خلاف المتعارف و لكن إذا كان المنشأ انتقال ماله الى صاحبه فقط بدون ان ينتقل مال من صاحبه اليه فليس محتاجاً الى القبول بنظر أهل العرف فنقول ان الهبة و نحوها لما لم يكن التعبد على احتياجه بالقبول لم نقل به و كذا في ما إذا باع ولى الصغيرين مال أحدهما من الآخر فلا دليل على احتياجه الى القبول.
و الحاصل ان القاعدة تقتضي في كل ما كان الناقل شخصاً واحداً عدم احتياج الإنشاء إلى القبول الا ما خرج بالدليل الشرعي و الدليل الموجود في باب الهبة فهو مخصص للقاعدة و لكن لا دليل في الشرط على ذلك فان اشترط على نفسه الخياطة لزيد فيصير الوفاء لازماً أو مستحباً على الوجهين و ان لم يقترن بقول المتهب قبلت كما لا يخفى.
[ان يتعلق بصفة من صفات المبيع]
قوله (قده): اما ان يتعلق بصفة من صفات المبيع.
أقول: ان كان الشرط متعلقاً بفعل من الأفعال فإن كان فعلا لنفس الشارط
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 257