responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 244

عرفت ضعفه ايضا من مطاوي ما حققناه.

[من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد]

قوله (قده): الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد.

أقول: يمكن ان يقع الاشتراط على وجوه:

الأول: ان يشترط ما ينافي لطبع العقد كما إذا اشترط في البيع عدم تملّك الثمن أو المثمن.

الثاني: ان يشترط ما هو مناف للازم غير منفك عن العقد عرفا كما إذا اشترط في عقد النكاح عدم استمتاعه من الزوجة أصلا.

الثالث: ان يشترط خلاف ما هو لازم شرعي غير منفك من العقد كما إذا اشترط في عقد الوكالة لزومه.

الرابع: ان يشترط ما هو مناف لأثر من آثار لازم العقد شرعا كاشتراط عدم تصرف خاص في المبيع مثلا أو عرفا كاشتراط عدم التصرف فيه أصلا.

فلا ريب في بطلان الشرط في الوجهين الأولين و بطلان العقد ايضا لتناقض الانشائين فإنه يلزم من وجود العقد عدمه و بطلان الثالث انما هو لكونه مخالفا للسنة لأنها تقتضي جواز عقد الوكالة لا لكونه مخالفا لمقتضى العقد.

و اما الرابع: فان كان منافيا لأثر لازم العقد عرفا فالإشكال فيه هو الإشكال في الأولين و ان كان منافيا لأثر لازمه شرعا فبطلانه انما هو لمخالفة الكتاب لا غير فظهر مما ذكرنا ان ما يصح ان يجعل شرطا خامسا هو القسمان الأولان من هذه الوجوه واحد الوجهين من الرابع و الباقي مندرج تحت الشرط الرابع كما لا يخفى و قد اختلط في المقام كلام المصنف القمقام.

قوله (قده): منها اشتراط عدم البيع.

قال الأستاد (دام ظله) منشأ احتمال عدم جوازه هو كونه مخالفا للسنة و هي قوله 6 الناس مسلّطون على أموالهم لأنه يقتضي جواز بيعه.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست