responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 243

في الحلف على ترك شرب العصير لانه حلف على ترك شربه دائما.

قوله (قده): و ربما قيل في توجيه الرواية و توضيح معناها.

أقول هو بقية كلام الفاضل النراقي أعلى اللّه مقامه و هو التفسير الثاني أو الثالث من الوجوه التي أشرنا إليها في تفسير الشرط المحرم للحلال و المحلل للحرام و قد عرفت ضعفه مما أسلفنا و عرفت الكلام في رواية منصور بن يونس ايضا ينكشف لك ما يرد على عباراته طاب ثراه بعد التأمل في ما ذكرناه.

قوله (قده): و مما ذكرنا يظهر تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب هذا التفسير.

أقول: حاصل التفسير الأول ان تحليل الحرام و تحريم الحلال انما هو فيما إذا اشترط حرمة شي‌ء حلال أو حلّية شي‌ء حرام و الحاصل اشتراط ما يكون مخالفا لجعل الشارع.

و حاصل التفسير الثاني من القمي ره ان الحكم الشرعي انما هو في العناوين الكلية مثل حلّية البيع و اباحة شرب الماء و التزويج مثلا و اما إباحة شرب هذا الماء الخاص أو تزويج خاص أو بيع خاص فليست من الأحكام الشرعية بل هي مصاديق لها و عليه فان اشترط عدم تزويج امرأة معينة مثلا فليس هذا من تحريم حلال و كذا ان اشترط عدم التزويج في زمان خاص بخلاف ما إذا اشترط عدم التزويج دائما أو عدم الشرب دائما أو عدم البيع دائما فإنه غير نافذ لكونه جعلا في مقابل جعل الشارع و ليس كذلك حلية شي‌ء خاص محرّم أو بالعكس كما يقول به النراقي طاب ثراه.

ان قلت: فعليه ان اشترط ان يشرب خمرا معينا فلا يكون عنده تحليلا للحرام.

قلت: نعم و لكن عدم جواز شربه لا ينافي عدم كونه تحليلا للحرام و لكن حرمته انما هي لدليل خاص.

و أنت خبير بأن مباينة هذا التفسير للتفسير السابق أوضح من ان يخفى و قد‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست