responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226

فيلزم الغرر للجهل و هو باطل.

و يردّه أولا ان المحقق في علم الأصول ان الشرط في المأمور به ان يكون بحيث لو شاء المأمور تحققه في الخارج لكان متحققا فيه سواء كان فعلا له بنفسه أو كان منسوبا إليه بأعمال قوة فيه كضرب القدوم على الخشب لقطعه فان القطع ليس فعلا له بنفسه بل يكون حصول بأعمال قوته أو كان وجوده بيده كافعال التوليدية كالإحراق مثلا فإنه مستند حقيقة إلى النار لا الى هذا الشخص الا ان وجوده بيده أو كان صادرا من فاعل مختار الا انه تابع للمأمور بحيث لو أمره بإيجاده لا وجده كفعل الابن و العبيد و الرفيق المطيع في كل أمر و أكل الذئب بإلقائه بين يديه بل ان كان فعلا للّه تعالى و كان المأمور مستجاب الدعوة.

فالظاهر ان الأمر لا مانع منه في جميع الصور المذكورة و اما ان لم يكن للمأمور ربط به أصلا كصيرورة الزرع سنبلا و ولادة الحمل في المستقبل فهو و ان لم يكن مشمولا لقولهم 7 المؤمنون عند شروطهم لما ذكرنا الا ان الحكم ببطلانه لذلك مشكل و الا لما كان الشرط الحالي صحيحا ايضا كاشتراط كون المبيع فرسا عربيا فإنه كما لا يكون مشمولا للخبر و لا ريب في صحته فكذا في المقام لا مانع من صحته فلا بد من الاستدلال في المقام على البطلان بغير هذا و لعله لا خلاف بين الفقهاء في البطلان فتأمل جيدا.

و ثانيا ان كان المحذور في المسئلة هو الغرر لكان في الشرط الحالي أيضا كذلك مع انه لا إشكال في صحته.

ان قلت ان في الشرط الحالي يحصل الاطمئنان من نفس التعهد و ذلك لان المشروط عليه لا يقدم على معاملة متزلزلة لأن غرضه الانتفاع بالثمن مثلا و الاشتراط ناقض لغرضه ان لم يكن موجودا و هذا يوجب الاطمئنان بوجود الشرط و الاطمئنان رافع للغرر.

قلت يمكن تحصيل الاطمئنان في المقام أيضا فإن المشروط عليه مطمئن‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست