responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225

اثنى عشر ثلاثة و ربع.

[القول في الشروط]

[الشرط يطلق في العرف على معنيين]

قوله (قده): الشرط يطلق في العرف على معنيين.

أقول قد يقال ان الشرط له معنى واحد و مفهوم فأرد و هو مطلق الجعل سواء كان جعل الالتزام أو جعل التقييد اى جعل الشي‌ء و عليه فهو مشتق على كلا المعنيين لا جامد و يكون الشارط و هو الجاعل المشروط مسامحة كإطلاق الشرط على الطهارة مثلا كما ان إطلاق المشروط على المشروط فيه كالصلاة مثلا ايضا كذلك.

و لكن يمكن منع ذلك لانه يقال انه لا معنى لجعل التقييد أصلا لأنه ان أريد منه جعل ما ليس بقيد قيدا فهو محال و ان أريد جعل المقيد و القيد معا ثم ينتزع منه عنوان التقييد فهو مسلم لكن المجعول هو ذات الشي‌ء مع قيده فليس التقييد مجعولا كما لا يخفى.

و الحاصل ان التقييد ليس مجعولا بل هو منجعل بجعل منشأ انتزاعه كما ان الإنسانية ليست مجعولة بل هي منجعلة و ذاتية للانصاف.

ثم المراد من قول المعصومين : المؤمنون عند شروطهم هو الشرط بالمعنى الأول و هو الالتزام فلزم العمل على طبق التزاماتهم أو ملتزماتهم لا بالمعنى الثاني كما هو واضح.

قوله (قده): فخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه.

أقول: لا إشكال في بطلان الشرط إذا كان مما هو مستحيل عقلا أو عادة كاشتراط الطيران الى السماء و نحوه و اما بطلان الشرط إذا كان ممكنا بدون ان يكون فعلا له فقد يستدل عليه بأحد الوجهين.

الأول: بقولهم : المؤمنون عند شروطهم و ذلك لأنه مأمور بالعمل على وفق الشرط و الأمر لا يصح الا بالفعل المقدور فإذا لم يكن فعلا له لا يكون مقدورا له فلا يصح الأمر به فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم.

الثاني انه إذا كان كذلك لا يعلم بوجوده في الاستقبال بل يحتمل ان لا يوجد‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست