responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213

و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيبها فإنها دالة على ان الأرش أقل من الثمن فان من للتبعيض لا التبيين و الا للزم ان يكون الأرش من عين الثمن كما لا يخفى.

ثم لا بأس بصرف الكلام الى ما افاده بعض الاعلام (طاب ثراه) و جعل الجنة مثواه.

و ملخص كلامه ان الأرش على طبق القاعدة و مقتضاها أحد التفاوت بنسبة الثمن لا من عين الثمن و قرره بوجهين:

الأول ان وصف الصحة و ان لم يكن متقابلا بشي‌ء من الثمن في عالم الإنشاء الا انه مقابل له في عالم اللّب فان الغرض من زيادة الثمن انما هو بلحاظ الوصف المذكور في اللّب لا في مقام الإنشاء حتى يرجع بعض الثمن بعينه كما في تبعض الصفقة و عليه فلما اغترم المشترى و أعطى مالا في مقابل الوصف في عالم اللّب فله ان يرجع على البائع و يتعين الأرش إذا اختاره المشترى من حينه لا من زمان وقوع العقد.

الثاني ان البائع التزم بالوصف للمشتري بمعنى انه جعل الثمن في مقابل العين الا ان البائع متعهد للوصف و أخذ بملاحظته زائدا مما يستحقه على العين و مع التخلف فعليه ان يخرج من عهدته بإعطاء عوضه لا من عين الثمن لان المفروض ان تمامه في مقابل العين و انما لا يجب عليه تمام القيمة بل بنسبة الثمن لانه لم يلتزم به الا ان يكون قيمته كذلك أي بالنسبة إلى الثمن انتهى موضع الحاجة ملخصا.

أقول: لا يخلو كلامه عن إشكال.

أما أولا: فلان زيادة الثمن بلحاظ وصف الصحة في عالم اللّب لا توجب الأرش ما لم يكن الإنشاء مقيدا به و الا لكان كذلك في كل وصف كان ملحوظا كذلك و لا دليل عليه.

و الحاصل ان الأغراض و الدواعي بنفسها لا اثر لها أصلا ما لم تكن ملحوظة‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست