responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212

مرارا في خيار المجلس و الشرط و غيرهما من عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى و هذا غير جار في المقام لعدم تعلق حق بالعين أصلا لثبوت الانعتاق مقارنا للعقد.

هذا مضافا الى ان التمسك بعموم على اليد لإثبات البدل انما يصح إذا كان التالف ما هو في يد غير ذي الخيار حتى يكون مورد حق لذي الخيار فكان مضمونا على غير ذي الخيار لتلفه في يده بخلاف ما إذا كان التالف ما هو بيد ذي الخيار كما في المقام فإنه لا دليل على تعلق الحق على البدل لعدم تعلق حق لغير ذي الخيار على نفس التالف حتى يثبت في بدله.

[القول في الأرش]

قوله (قده): القول في الأرش.

أقول: الظاهر ان أصل ثبوت الأرش انما هو بالتعبد لدلالة الأخبار عليه و اما كيفيته فيمكن أخذه من الاخبار أيضا بمعنى ان الأرش انما هو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح و المعيب في جميع الموارد كأخذ الأرش من الغاصب و الجاني على العبد و غيرهما من الموارد.

الا انه قد يعين القيمة بجعل المتبايعين و تعهدهما ان يكون قيمته كذا مثلا إذا فرضنا ان قيمة الصحيح تسعة دينار و قيمة المعيب واقعا ستة دينار فباعه بستة دينار فيكون قيمة المعيب بحسب جعلهما أربعة دينار لان نسبة الستة إلى التسعة ثلثان فكذا نسبة الأربعة إلى الستة فلكل من قيمتي الصحيح و المعيب فردان، أحدهما حقيقي و الآخر جعلي بحسب جعل جاعله كما في المقام فان الثمن و ان لم يكن مطابقا لقيمة المبيع واقعا الا انه مطابق لما هو المجعول بينهما في مقام البيع و تعهدهما بان يكون مقابلا للمبيع فقيمة الصحيح هي الثمن المسمى و قيمة المعيب هي أقل منه بمقدار تفاوت الصحيح و المعيب واقعا.

و على هذا المعنى يحمل ظاهر كلمات الأكثر من القدماء و كذا أكثر النصوص الواردة في المقام الدالة على رد قيمة العيب فان المراد بالقيمة هي المجعولة بين المتبايعين من الثمن المسمى مؤيدا برواية ابن سنان قال 7

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست