responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 204

الا ان يقال ان كليهما عام و النسبة عموم من وجه فيشكل القول بثبوت الخيار بعد التصرف الكاشف عن الرضا باستمرار البيع.

الا ان يقال ان مورد هذه الاخبار في عيوب السنة انما هو في صورة التصرف لندرة عدم التصرف في السنة فان كان ثبوت الخيار مخصوصا بصورة عدم التصرف لكان مورد الخيار نادرا في غاية الندرة فيكون لغوا.

قوله (قده): و في الكافي القرن الحدبة.

أقول: لا ريب في ان المراد من القرن و الحدبة شي‌ء واحد و الا لما كان الأحداث أربعة بل خمسة و المعروف في القرن انه عظم في الفرج يمنع عن الوطي و الحدب حدبة الظهر و اما تفسير الكافي بأنها تدخل الظهر و تخرج الصدر ان كان جزء للرواية بأن كان من كلام الامام 7 فيجب التعبد به و الا فلا و مع الجهل بالحال فلا يصح التمسك بالرواية و في التهذيب بعد ذكر الجنون و الجذام و البرص و القرن و الحدبة قال لأنها تكون في الصدر إلخ بلام التعليل و هو و ان كان الظاهر كونه جزء للرواية الا انه لا معنى للتعليل في مقام ذكر مفهوم اللفظ.

و عليه فالاستدلال به باطل أيضا.

الا ان يقال ان الإبهام انما هو في التعليل فلا ريب في ان القرن و الحدبة شي‌ء واحد موجب للخيار و المراد بها ما في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر كما صرح به في الرواية و الجهل بالتعليل لا يضرنا أصلا.

أو يقال بصحة التعليل إذا كان المراد انه مما يكون عيبا موجبا للخيار فكأنه قال الامام 7 القرن و الحدبة لأنها تكون عيبا و كيف كان فلا يخلو عن اشكال.

قوله (قده): و هذه الرواية لم يذكر فيها الجذام.

أقول: قال السيد الطباطبائي في الحاشية هذا سهو من قلم المصنف، إذا‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست