responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202

عدم الوطي بل هذا هو معناه حقيقة بخلاف العذراء فان معناه عدم الثيبوبة مطلقا فيمكن ان يكون الثيبوبة عيبا و مع ذلك لا يوجب الخيار لعدم الالتزام بالسلامة من جهة حدوث الثيبوبة لعارض غير الوطي فلا تدل الرواية على انها ليست عيبا.

قلت إذا كان عدم الوطي متعهدا به في حال العقد لكان عدم الثيبوبة لأمر عارض غير الوطي متعهدا به ايضا و ذلك للملازمة بينهما عرفا فإنهم يشترطون عدم الوطي مع ان مقصودهم عدم عروض الثيبوبة مطلقا و ان كان لمرض و نحوه فكيف كان فليس المتبايعان بلا تعهد بالسلامة من جهة الوطي و من جهة مرض و نحوه فيدل الرواية حينئذ على ان الثيبوبة ليست عيبا مطلقا و الا لكان رده جائزا و ان لم يكن من تخلف الوصف أصلا.

فقد علم مما ذكرنا هنا إمكان الاستدلال للمرام بالرواية بوجهين أحدهما ما قلنا أولا من حمل الرواية على حدوث الثيبوبة قبل القبض و بعد البيع ثانيهما ما ذكرنا أخيرا.

و لكن الإنصاف منع الملازمة فإن كثيرا من الناس يريدون من شرط البكارة عدم الوطي و يرضون بذهابها إذا كان لأمر عارض فالحق عدم دلالة الرواية على نفى العيب:

قوله (قده): بل مقتضى تعليل عدم الرد إلخ.

أقول: ليس مقتضاه ثبوت خيار المعيب لإمكان ثبوت خيار تخلف الشرط فلا يدل الرواية على كونه عيبا و لا على عدمه كما لا يخفى.

قوله (قده): ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي.

أقول: يمكن ان يكون ثبوت الأرش حينئذ تعبدا لا من باب خيار العيب.

قوله (قده): من جملة العيوب عدم الختان.

أقول: الظاهر انه ليس عيبا لعدم كونه نقصا في القيمة كما ان وجوب القطع‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست