responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192

قوله (قده): لأصالة صحة الفسخ:

أقول: الظاهر أنه لا إشكال في هذا الأصل نظير أصالة الصحة في العقود فيترتب عليها آثار الفسخ الواقعي الواجد لجميع شرائطه.

و دعوى اختصاصها بالعقود ممنوعة كدعوى اختصاصها بغير مقام الرافع و أما عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في الأركان كالشك في وجود الإيجاب أو القبول في العقد مثلا لا ينافي جريانها في المقام لعدم الشك في الأركان هنا بل الشك انما هو في وجود شرطه و هو كونه في زمان الخيار.

و عليه فلا مجال للأصلين السابقين آنفا أعني أصالة عدم الفسخ الى زمان الخيار تارة و أصالة بقاء الخيار اخرى لتقدمها على الاستصحاب كما لا يخفى و على هذا في كل مورد شك في ان الفسخ كان في زمان الخيار أم لا فيحكم بصحته بلا فرق بين الموارد اللهم الا أن يقال بان الدليل عليهما و هو بناء العقلاء على العمل على طبقها انما هو في غير مورد الرافع فليس بحجة مع وجود المنكر خصوصا في العقود لان العقد هو فعل قائم بالطرفين فمع إنكار أحدهما لا يحكم بالصحة كما إذا كان الفعل صدر من شخص واحد فلا يحكم بالصحة مع إنكاره الصحة.

ثم الظاهر عدم الفرق بين ما يصدر من المسلم و غيره من العقود و الإيقاعات في جريان أصالة الصحة و عدمه كما لا يخفى و ان يظهر من بعض المحشين تخصيصه بفعل المسلم دون غيره فتأمل جيدا.

قوله (قده): الاختلاف في زمان وقوع العقد.

أقول: الأولى التعبير بزمان العلم بالعيب لا زمان وقوع العقد لأن الأثر و هو إسقاط الخيار انما هو مترتب على الرضا بالعيب المستكشف بالعلم به و عدم إظهار ندامة عليه.

و توضيحه ان يقال ان خيار العيب يثبت بالعيب السابق فعلى الفور ان‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست