responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191

من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به و من هنا ظهر ان ما نحن فيه ايضا ليس من باب الإقرار بل انما هو من صغريات هذه القاعدة كما لا يخفى.

قوله (قده): و زاد في الدروس انه يحتمل.

أقول: ان المسئلة انما تفرض فيما إذا رجع الشك إلى الأقل و الأكثر كما إذا كان عين الثمن تالفة و كانت قيمية فتارة يكون الأرش و زيادة القيمة على حد سواء فلا اشكال و تارة يكون الأرش أقل من زيادة القيمة كما إذا كان الأرش يسوى درهمين و الزيادة أربعة دراهم فيدعى المشتري الزيادة و البائع ينكره في الدرهمين فيكون قدر الأرش متفقا عليه بينهما و اما كون زيادة القيمة أقل من الأرش فهو خلاف ما هو المتعارف بين العرف لأن المشتري يدعي الفسخ فلا بد ان يكون الفسخ، أنفع بحاله من الأرش كما لا يخفى.

[لو اختلفا في تأخر الفسخ]

قوله (قده): الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ.

أقول: تارة يكون زمان الفسخ مجهولا و زمان الخيار و انقضائه معلوما فلا إشكال في استصحاب عدم الفسخ في زمان الخيار.

و دعوى انه لا يثبت وقوعه في زمان الخيار ممنوعة لأن الأثر انما هو مترتب على المركب و إذا أحرز أحد جزئية بالوجدان و أحدهما بالأصل فهو كاف لنا فلا يكون الأثر مترتبا على الفسخ الموجود في زمان الخيار حتى يكون مثبتا مضافا الى ان لنا استصحاب عدم المقيد مع قيده جميعا بنحو مفاد كان التامة كما لا يخفى.

و تارة يكون زمان الفسخ معلوما و انما الشك في بقاء الخيار الى زمان الفسخ بان يكون الشك في مقدار الضرر و كان مرددا بين الأقل و الأكثر أو كان الشك في تاريخ العلم بالعيب أي في تقدمه و تأخره فالأصل حينئذ بقاء الخيار الى الزمان المتأخر فيحكم بوقوع الفسخ في زمان الخيار.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست