responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 136

فيشترطون في الأخير ما لا يشترطون في السلم و الغائب و ذلك لان الاشتراط مثلا في السلم ربما ينتهي إلى غرة الوجود و لأن معرفة الوصف متعذر أو متعسر في الغائب.

فاشتراط المعرفة فيهما مستلزم لسد باب البيع أصلا في موردهما فعلى هذا يمكن ان يكون عدم معرفة وصف موجبا للغرر في بيع الحاضر دون السلم أو الغائب كما لا يخفى و على هذا فلا تنافي بين كلمات العلماء.

قوله: (قده) و يضعف بأنه و لا دليل على الأرش.

أقول: إلا ان يدعى استقرار سيرة العقلاء على تخييره بين الرد و الإمساك و أخذ الأرش و ذلك لان البائع متعهدان يكون المبيع موصوفا بهذا الوصف فمع التخلف يثبت للمشتري مطالبة الأرش بالنسبة إلى النقص الحاصل فيه فتأمل.

قوله: (قده) و حاصله وقوع العقد على شي‌ء مغاير للموجود.

أقول: حاصل الاشكال انه إذا باع شيئا و اشترط اتصافه بكذا فبان خلافه فهو باطل لان العقد وقع على المقيد و هو معدوم و الموجود لم يقع عليه العقد و حاصل الجواب من المصنف عن ذلك ان المبيع موجود عرفا إذا كان الوصف المفقود وصفا عرضيا كالكتابة بخلاف ما إذا كان المفقود وصفا ذاتيا للمبيع عرفا كما إذا باع عبدا حبشيا فبان حمارا وحشيا أو باع حيوانا صاهلا فبان حيوانا ناهقا كما لا يخفى.

ثم استشكل المصنف في صحة هذا العقد من جهة أخرى و هي ان العقود لا بد ان تكون تابعة للقصود و هو مسلم بينهم و من يشتري شيئا بوصف يقصد شرائه موصوفا فمع تخلف الوصف فهو غير مقصود و هذا يقتضي بطلان البيع و ان كان المبيع موجودا عرفا.

أقول: لا نفهم التفكيك بين كون المبيع موجودا عرفا و كونه مقصودا و ذلك لان القصد على قسمين أحدهما بمعنى الغرض الواقعي و الداعي للبيع.

و الثاني بمعنى لحاظ المبيع في مقام الإنشاء و إنشاءه عن اختيار.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست