اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 135
و يخرجها بدون ان يعلم تمام خصوصياتها ثم بعد إنشاء العقد و رد الثمن يخرج إلى الضيعة و يتفرج فيها حتى يقف على تمام خصوصياتها و ينكشف له خلاف ما كان يظنه سابقا من الوصف فيحصل له الندامة فيستقيل صاحبه و هو يمتنع من الفسخ فأجابه أبو عبد اللّٰه 7 انه لو وقف على تسع و تسعين قطعة بسبب؟؟ التفرج فيها و النظر إليها و لم يقف بقطعة منها لعدم النظر إليها ثم رآها بعد العقد على خلاف ما يظنها من الوصف يكون له الخيار و لا يخفى شمولها لصورة عدم اشتراط الوصف و ظاهره ان سبب ندامته هو رؤية على خلاف ما يظنه فلا ينافي دلالته على المدعى.
[الدليل عليه]
قوله: (قده) و قد يستدل أيضا بصحيحة زيد الشحام.
أقول: توضيح مدلول الرواية ان المرسوم بين القصابين ان يشتروا عدة من الغنم بالاشتراك ثم يخرجون السهم بالقرعة و نحوها مثل ان يشترى عشرة منهم عشرة ثم يخرج لكل واحد منهم واحد بالقرعة بلا عدالة في القسمة لأن قيمته بعضها أقل من قيمة بعض آخر فنهى أبو عبد اللّٰه 7 في الرواية الأخرى أي رواية عبد الرحمن ابن حجاج عن هذا التقسيم و قال ان هذا التقسيم يصح إذا عدلت السهام ثم في الصحيحة نهى عن الاشتراء قبل ان يخرج السهم لكونه باطلا ثم قال، و ان اشترى بالبيع الباطل شيئا من السهام فهو مختار في شرائه ثانيا بعد إخراج السهم بالبيع اى يصح فلفظ الخيار في الرواية يراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي و لا يخفى انها على هذا لا تدل على خيار الرؤية أصلا و يأتي في الرواية أيضا احتمالات اخرى و لكنها خلاف الظاهر.
قوله: (قده) و المعروف انه يشترط في صحته ذكر إلخ.
أقول: المراد من البيع الغرري البيع عن غير مبالات و بعبارة فارسية (دل بدريا زدن)، و لا يخفى ان هذا البيع خلاف ما استقر من السيرة بين العقلاء فإنهم لا يقدمون في بيع شيء حتى يعرفوا أوصافه و لكن لا يلزم معرفة تمام الأوصاف عندهم بل يختلف ذلك بحسب المقامات مثل بيع السلم و بيع الغائب و بيع الحاضر
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 135