اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 127
كل بيع لا يخلو من خيار المجلس فيكون أول الثلاثة حينئذ من أول زمان العقد و ان أبيت فمن حين التفرق و اما الثاني فبالإجماع كما يظهر من كلامه فيرتفع كلا الإشكالين.
قوله: (قده) كون مبدء الثلاثة من حين التفرق
أقول: يمكن استظهار هذا من قوله 7 الأجل بينهما ثلاثة أيام فالمعنى الأجل بين افتراقهما ثلاثة أيام و كذا من قوله 7 فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء بالثمن فلا بيع له فإنه أيضا ظاهر في ان المبدأ في الثلاثة انما هو من زمان التفرق و لكن لا يمكن الاستظهار من قوله 7 فان جاء بينه و بين ثلاثة أيام كما هو أوضح من ان يخفى.
قوله: (قده) بأن التأخير سبب للخيار
أقول: اما تقييد الحكم بالسبب فواضح البطلان ضرورة ان رتبة السبب مقدمة على رتبة المسبب فأخذه قيدا للمسبب يقتضي كونه في مرتبة المسبب الذي هو متأخر عنه و اما كون المقام من هذا القبيل فإنه إذا ثبت خيار الشرط مثلا قبل الثلاثة و خيار التأخير بعدها فالمجموع خيار واحد أثر في حدوثه شيء و في مرتبة بقائه شيء آخر و هو التأخير فإن البيع حينئذ ان كان لازما في الثلاثة من جهة التأخير فيستلزم التفكيك بين الخيارين و صيرورتهما اثنين بعد ان كان واحدا و تقييد أحدهما بالشرط و الآخر بالتأخير فيلزم تقييد الحكم اى الخيار بالسبب و هو التأخير أي الخيار الجائي من قبل التأخير و قد عرفت بطلانه هذا هو مراد المفصل في المقام و لا يخلو عن سقم قد أشار إليه المصنف بقوله و اما ما ذكره إلخ.
و حاصل الجواب ان عدم إمكان تقيد الخيار بالتأخير و كون الخيار ثابتا مطلقا ليس مانعا من ان يكون الخيار منفيا في الثلاثة من جهة التأخير و ثابتا من قبل الشرط مثلا و الحاصل ان الخيار في الثلاثة بالشرط و بعدها خيار مطلق لا مقيد بالتأخير و أنت خبير ببطلان هذا الكلام لان الخيار الذي يحصل بالتأخير
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 127