responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 105

قوله: (قده) فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف.

أقول: مع تسليم ثبوت الخيار إذا كان التالف ما في يد المغبون فلا وجه لغرامته يوم التلف لان الفسخ اما يقتضي رد القيمة مع تعذر رد العين و اما لا يكون مقتضيا الا رد العين و لكن مع التعذر يكون البدل بمنزلة العين فعلى الثاني يتعين رد قيمته يوم الدفع و على الأول قيمته يوم الفسخ توضيحه ان التالف إذا اعتبر عهدتها في الذمة بعينه فيبقى في العهدة إلى زمان الأداء بخلاف ما إذا اعتبر قيمته في العهدة فيتعين زمان الفسخ و كيف كان فلا وجه لاعتبار يوم التلف، هذا مع ان ثبوت الخيار مع كون التالف ما في يد المغبون لا يخلو عن اشكال كما عرفت نعم إذا كان التلف من الأجنبي يمكن القول بثبوت الخيار لأن أدلة الضمان يكفي في تنزيل البدل منزلة العين التالفة التي كانت موضوعة للفسخ و ان كان لا يخلو عن تأمل بخلاف ما إذا لم يكن العين موجودة و لا شي‌ء ينزل منزلته شرعا فلا يمكن الفسخ.

قوله: (قده) رجع الغابن الى المتلف.

أقول: لا وجه للرجوع الى المتلف لأنه ضمن في ماله للمغبون قبل الفسخ فكيف يضمن للغابن بعده مع ان مقتضى الفسخ استرداد المال ممن أخذه أولا لا من شخص آخر فالظاهر مع تسليم صحة الفسخ هو رجوع الغابن الى المغبون و المغبون الى المتلف.

قوله: (قده) و ان فسخ أخذ الثمن.

أقول: الاولى ان يقال ان المغبون يرجع الى الغابن بقيمة التالف يوم التلف ثم يدفع اليه قيمته يوم الفسخ و يأخذ الثمن و يظهر الثمرة في صورة اختلاف القيمتين‌

[ثبوت الخيار على الفور أو التراخي]

قوله: (قده) مسئلة الظاهر ثبوت خيار الغبن.

أقول: هذا مبنى على ان دليل ثبوت الخيار قاعدة نفى الضرر لا الإجماع‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست