responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 104

لمالكين فمع التساوي يأتي فيه حكم الشركة و التقسيم حسبما عرفت و مع عدم التساوي يأتي حكم الشركة في الممزوج و لكن بالنسبة إلى قيمة الردي و الجيد مثلا إذا كان قيمة الردى الف دينار و قيمة الجيد ألفي دينار فيقسم بينهما أثلاثا فالثلثان لصاحب الجيد و الثلث بالضم لصاحب الردى.

قوله: (قده) و تفصيله ان التلف إلخ.

أقول: ان كان التلف في ما هو بيد المغبون فلا وجه لثبوت الخيار أصلا سواء أتلفه المغبون أو الأجنبي أو يكون سماويا و ذلك لما مر سابقا من ان الفسخ يقتضي رد العين و ان كان معناه حل العقد و المفروض ان العين ليست موجودة و ذلك لان الفسخ هو عكس العقد فكما ان العقد يقتضي صيرورة المبيع في ملك المشترى و الثمن في ملك البائع فعكسه ان يصير المبيع في ملك البائع و الثمن في ملك المشترى فمع عدم إمكان ذلك لا يصح الفسخ أصلا نعم ان كان المتلف هو الغابن أو الأجنبي فله الرجوع اليه بالمثل أو القيمة و اما إذا كان التالف ما هو في يد الغابن يصح الفسخ و يثبت الخيار في الأقسام الثلاثة أي في ما كان التلف سماويا أو كان المتلف الغابن أو الأجنبي.

و ذلك لان الفسخ و ان كان مقتضاه رد العين بنفسها الا انها مضمونة بالبدل لعموم على اليد و الفرق بين المقام و بين التلف في يد المغبون ان العين مورد حق للمغبون هنا بخلافها هناك و إذا كان العين مورد حق للمغبون فان تلف في يد الغابن فهو ضامن لماليته فيكون القيمة منزلة بمنزلة العين شرعا لعموم على اليد فلا إشكال في جواز استرداد البدل مع الفسخ بخلاف ما إذا كان التالف ما في يد المغبون، فلا يصح الفسخ، لعدم التنزيل شرعا لعدم كونه مورد حق للغابن كما عرفت نظيره مرارا و ان أتلفها المغبون فمع عدم الفسخ يرد على الغابن بدل التالف و مع الفسخ يرد عليه ما بيده و من العوضين.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست