responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 94

إلى نفس الصلاة كما هو الحق، و عرفت عدم جريان قاعدة الحليّة أيضا، نعم قد عرفت جريان البراءة و حديث الرفع على المبني المختار.

هذا كلّه في المقام الأول و هو كون الشك في كون الساتر و اللباس من المأكول أو غير المأكول من جهة الشبهة الحكميّة، بأن يعلم أخذه من الحيوان المردّد بين كونه مأكولا أو غير مأكول، أو من جهة الشبهة الموضوعيّة بان لا يعلم كونه مأخوذا من الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم في الخارج أو من غير المأكول المعيّن الخارجيّ كما عرفت في صدر البحث عند التكلّم في بيان موضوع البحث فليراجع.

أمّا المقام الثاني: و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،

و على تقدير كونه من الحيوان يشك في كونه من المأكول أو غير المأكول، فقد يعلم حكمه ممّا تقدّم مشروحا في المقام الأوّل فإنّه يجي‌ء هنا جميع ما تقدّم هناك من أنّ القيد مأخوذ بعنوان صرف الوجود، أو الطبيعة بما هي و عدم الطبيعة، أو بعنوان الاستغراق، أو الطبيعة السارية، إلى غير ذلك من الأنحاء الخمسة حيث انّ كلّها جار في المقام أيضا، و من أنّه راجع إلى اللباس أو المصلّي أو الصلاة، و منّ انّه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة؟. و يجي‌ء هنا أيضا جميع ما تقدّم من جريان الاستصحاب أو عدمه.

نعم بناء على الشرطيّة لا بدّ أن يكون الشرط هو الجامع بين المأكول و القطن أو أحدهما على التخيير كما عرفت فيما تقدّم.

و الحاصل أنّ المقام أيضا كسابقه من حيث جريان البراءة على بعض الصّور و عدم جريانها على بعض آخر، و لكن تكون لهذا المقام خصوصيّة زائدة يكون بها مجرى البراءة حتّى على القول بأخذ القيد بعنوان صرف الوجود أو نفس الطبيعة، فلا يأتي التقريب المتقدّم للاشتغال في المقام الأوّل بالنسبة إلى هذا المقام الذي يشكّ فيه في أصل وجود المعلّق عليه و هو كونه من الحيوان، حيث انّ شرطيّة المأكول أو مانعيّة غير المأكول إنّما هو على فرض كونه من‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست